responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 415

الى النوم «من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده».

و في رواية محمد بن مسلم [1] المروية في الخصال و العلل «لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تصعد الى اللّٰه تعالى فيلقاها و يبارك عليها. الحديث».

و هو- كما ترى- صريح في استحباب التيمم بدلا عن الغسل المستحب، الى غير ذلك من الأخبار الواردة باستحباب الوضوء في تلك المواضع المذكورة في كلام الأصحاب المشتملة على التعبير بلفظ الطهارة أو الوضوء. و ينبغي القول بذلك ايضا فيما كان من الأغسال- بناء على كونها رافعة كما هو الأظهر- مقصودا به الرفع كالأغسال الفعلية بالتقريب المتقدم، و نحوها الأغسال المكانية، و في دخول الأغسال الزمانية بناء على القول المذكور كما يقول الأصحاب احتمال. و بالجملة فإنه حيث ان هذه الثلاثة أعني الوضوء و الغسل و التيمم قد اشتركت في عنوان الطهارة و ان المقصود منها ذلك سواء عبر عن ذلك في كل منها بهذا العنوان أو بخصوصية ذلك الفرد فحيثما تعذرا كان قائما مقامهما و بدلا منهما، و تخرج الأخبار المتقدمة و نحوها شاهدا على ذلك من خبر ابي ذر و نحوه، فان المعنى المتبادر من

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [2]: «يجزيك الصعيد عشر سنين».

انما هو في كل موضع توقف على الطهارة وجوبا أو استحبابا، و من ذلك يظهر قوة القول المشهور. نعم ما ذكروه من التفصيل و المناقشة جيدة بالنسبة الى ما يجب له الوضوء أو الغسل كما أشار إليه السيد السند في المدارك و ان كان كلامه هنا لا يخلو من خلل و قصور كما أوضحناه في شرحنا على الكتاب المذكور. و اللّٰه العالم.

(المسألة العاشرة) [هل يعيد الجنب المتيمم التيمم بدلا من الغسل إذا أحدث]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) و به صرح الشيخ في الخلاف انه إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، للإجماع المدعى من الشيخ و المحقق في المعتبر على ان التيمم لا يرفع الحدث و لهذا إنما ينوي به الاستباحة دون الرفع، و قد تقدم


[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الوضوء.

[2] ص 414.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست