responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 41

و الأخرى في الأيسر، قال و قال: الجريدة تنفع المؤمن و الكافر».

الى غير ذلك من الاخبار الآتية ان شاء الله تعالى في المقام.

و مما يدل على اشتراط كونهما خضراوين زيادة على ما تقدم فلا تجزئ اليابسة

ما رواه في التهذيب عن محمد بن علي بن عيسى [1] قال: «سألت أبا الحسن الأول عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال لا يجوز اليابس».

و تمام البحث هنا يقع في مواضع

[الموضع] (الأول) [استحباب كون الجريدتين من النخل]

- الظاهر انه لا خلاف في استحباب كون الجريدتين من النخل، انما الخلاف في بدلهما لو تعذرتا، فقيل كل شجر رطب و نقل عن ابن بابويه و الجعفي و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و استجوده في الذكرى، و قيل من الخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن شجر رطب و نسب الى الشيخ المفيد و سلار، و قيل بتقديم السدر على الخلاف ذكره المحقق في الشرائع و هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و قال في المدارك و هو المشهور، و زاد الشهيد في الدروس و البيان الرمان بعد الخلاف، و قيل الشجر الرطب.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك

ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عن غير واحد من أصحابنا [2] قالوا: «قلنا له جعلنا فداك ان لم نقدر على الجريدة؟

فقال عود السدر. قيل فان لم نقدر على السدر؟ فقال عود الخلاف».

و ظاهر هذه الرواية الدلالة على القول الثالث الذي هو المشهور

و روى في الفقيه [3] قال: «كتب علي بن بلال الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائكم (عليهم السلام) انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و انهما تنفع المؤمن و الكافر.

فأجاب (عليه السلام) يجوز من شجر آخر رطب».

و هذه الرواية ظاهرة في الدلالة على القول


[1] رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب التكفين.

[3] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست