responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 393

من صنع الشهيد (قدس سره) لكن المعلوم من طريقة والدي في هذا الشرح مشاركة جماعة المتأخرين في تخفيف المراجعة و الاتكال على حكايات السلف و قد عدل عن ذلك فيما بعد حيث انكشف له حقيقة الحال، هذا مع ان الفرق بين اللفظين هنا و التفاوت بين مفاديهما قليل عند التأمل و ان الجمع بين كلمة «يبني» و بين كلمة «ما بقي» باقيتين على ظاهر هما غير متصور، و ليس التجوز في «يبني» حرصا على نفي الاحتمال بأولى من حمل «ما بقي» على ارادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود و اقتصارا على إثبات الأحكام الشرعية على ما يتضح اليه السبيل و ينتفي فيه الاحتمال القادح في دلالة الدليل. انتهى كلامه.

أقول: و ما ذكره من الاحتمال المذكور و ما ذيله به جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه، و به تنطبق الروايتان المذكورتان على القواعد الشرعية من غير حاجة الى تخصيصهما باستثناء الصورة التي جعلوها محل النزاع بناء على ما فهموه من الروايتين المذكورتين، هذا، و احتمال التقية فيهما أقرب قريب كما تقدمت الإشارة اليه. و اللّٰه العالم.

(المسألة الخامسة)- إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان من الماء ما يكفي أحدهم خاصة

، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به و لم يجز له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله و وجوب صرفه في طهارته، و لو كان مباحا حازه من سبق اليه من المحدث و الجنب و لو توافيا عليه دفعة اشتركا، و ان كان ملكا لهم أو لمالك يسمح به فلا ريب ان لمالكه الخيرة في تخصيص من شاء به، انما يبقي الكلام في الاولى من الثلاثة و كذا لو كان منذورا أو موصى به للأحوج، فقال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و معهم من الماء ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب و ليتيمم المحدث و يدفن الميت بعد ان يؤمم. و قال في الخلاف ان كان الماء لأحدهم فهو أحق به و ان لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص، لأنها فروض اجتمعت و ليس بعضها اولى من بعض فتعين التخيير و لان الروايات قد اختلفت على وجه لا ترجيح فتحمل على التخيير. و قال ابن إدريس

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست