responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 378

تلك المسألة التي أشار إليها بأنه مع ضيق الوقت عن استعمال الماء يتيمم و يصلي أداء لا يوافق هنا على التمكن من استعمال الماء، لان استعماله على وجه يؤدي الى فوات الوقت و الصلاة قضاء غير جائز عنده فوجود الماء في هذه الصورة عنده في حكم العدم كما تقدم تحقيقه.

(الثانية)- ان يجده بعد الفراغ من الصلاة

، و المشهور انه لا اعادة عليه و لكن ينتقض تيممه، قال في المعتبر: و هو موضع وفاق ايضا. و قد تقدم في سابق هذه المسألة ما في ذلك من الخلاف لذهاب ابن ابي عقيل و ابن الجنيد الى وجوب الإعادة.

(الثالثة)- ان يجده بعد الدخول في الصلاة

، و قد اختلف في هذه الصورة كلام الأصحاب، فقال الشيخ (قدس سره) في النهاية انه يرجع ما لم يركع، و هو اختيار ابن ابي عقيل و ابي جعفر بن بابويه و المرتضى في شرح الرسالة، و للشيخ قول آخر في المبسوط و الخلاف و هو انه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع و مضى في صلاته بتيممه و هو اختيار المفيد و المرتضى في مسائل الخلاف و قواه ابن البراج و اختاره ابن إدريس و المحقق في المعتبر و السيد في المدارك و العلامة في جملة من كتبه و الظاهر انه المشهور، و قال سلار يرجع إلا ان يقرأ، و قال ابن الجنيد: ان وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن ركعها مضى في صلاته، فان وجده بعد الركعة الاولى و خاف من ضيق الوقت ان يخرج ان قطع رجوت ان يجزئه ان لا يقطع صلاته، فاما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء. انتهى. و نقل في الذكرى عن ابن حمزة في الوسيلة قولا غريبا و هو وجوب القطع بعد الشروع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة و الصلاة و عدم وجوب القطع ان لم يمكنه ذلك و استحباب القطع ما لم يركع، فهذه خمسة أقوال في المسألة.

أقول: و الأصل في الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار فيها فها أنا أسوق ما وقفت عليه من الأخبار في المقام و أبين ما ظهر لي من ذلك بتوفيق الملك العلام بما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست