responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 377

فلا ريب ان قضية الأمر الاجزاء فلا يتعقبه القضاء و إلا فلا وجه للتيمم و الصلاة أداء قال في المعتبر في الموضع الثالث: و الوجه عندي انه لا إعادة لأن التيمم عند الخوف على النفس اما ان يكون مبيحا للصلاة أم لا يكون، فان كان مبيحا سقط القضاء لانه اتى بصلاة مستكملة للشرائط، و ان لم يكن مبيحا لم يجب الأداء، فالقول بوجوب الأداء مع وجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الأداء كان واجبا فالقضاء غير واجب. انتهى.

و بالجملة فإن الوجه هو العمل على الأخبار المتقدمة. بقي الكلام في حمل هذه الأخبار على الاستحباب كما هي القاعدة المطردة في كلام الأصحاب في جميع الأبواب، فإن فيه ما عرفت مما قدمناه في غير موضع، و هو و ان أمكن في بعض لما يلوح من القرائن على ذلك إلا انه يمكن حمل ما عداه على التقية التي هي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية و إلا فارجاعها إلى قائلها لضعفها عن النهوض بمعارضة ما قابلها. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثالثة)- لو وجد المتيمم الماء و تمكن من استعماله

فله صور:

(الاولى)- ان يجده قبل دخوله في الصلاة

، و الظاهر انه لا خلاف في انتقاض تيممه و وجوب استعمال الماء حتى انه لو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم، قال في المعتبر:

و هو إجماع أهل العلم. قال في المدارك: «و إطلاق كلامهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بين ان يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة و الصلاة و عدمه، و هو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من ان من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية و القضاء لا التيمم و الأداء» انتهى. أقول: فيه ان الظاهر انه لا ريب في ان المتبادر من كلامهم و كذا من اخبار المسألة ان التقسيم إلى الأقسام المذكورة في هذه المسألة انما هو في الوقت خاصة و البحث و محل الخلاف انما هو في وجوب المضي في الصلاة بعد وجود الماء مطلقا أو الرجوع ما لم يركع، و اما كون ذلك يؤدي الى فوات الوقت أم لا و انه هل يشترط مضي زمان يسع الطهارة أم لا؟ فهاتان مسألتان على حدة و كل من قال بقول في تينك المسألتين فرع عليه ما اندرج تحته من هذه المسألة أو غيرها، و لا يخفى ان من قال في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست