نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 370
و اما بالنسبة إلى صلاة الجنازة فحصورها كما هو المستفاد من اخبار التيمم لها و ان كان مع وجود الماء، و اما بالنسبة إلى صلاة الاستسقاء فعند ارادة فعلها، و اما النوافل راتبة أو مبتدأة فقد تقدم الكلام فيه.
(السابعة)
- لو تيمم لمس المصحف أو قراءة القرآن أو نحوهما فالظاهر استباحة ما يتوقف على الطهارة صحة أو كمالا حتى الدخول في الصلاة، قال في المنتهى: «لو نوى استباحة دخول المساجد و كان جنبا أو قراءة العزائم أو مس الكتاب أو الطواف فالأقرب انه يصح له الدخول في الصلاة لأنه نوى الطهارة لتوقف هذه الأفعال عليها فيجب حصولها فساغت له الصلاة، و كذا لو نوى نفل الطواف استباح فرضه و بالعكس» أقول: و قد تقدم في المقام العاشر من مقامات البحث في نية الوضوء ما فيه مزيد بيان لهذا المقام. و اللّٰه العالم.
(المطلب الخامس)- في الأحكام
و فيه مسائل
[المسألة] (الأولى) [التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) من غير خلاف يعرف ان التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية مطلقا من الصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن و نحو ذلك مما الطهارة شرط في حصوله أو كماله، و يدل عليه عموم الاخبار من
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) لأبي ذر [1]«يكفيك الصعيد عشر سنين».
و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة حماد [2]«هو بمنزلة الماء».
و في صحيحة جميل [3]«فان اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».
و في صحيحة محمد بن مسلم و غيرها [4]«ان رب الماء هو رب الصعيد».