نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 37
خبر الحلبي [1]«إذا فرغت من غسله جعلته في ثوب نظيف جففته».
و في كتاب الفقه [2]«فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك و الق عليه ثوبا تنشف به عنه الماء».
[اغتسال الغاسل قبل تكفينه]
و منها- ما ذكره الأصحاب من انه يستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء، و ممن ذكر ذلك الصدوق في الفقيه فقال بعد ذكر الغسل و التنشيف: «ثم يغتسل الغاسل يبدأ بالوضوء ثم يغتسل ثم يضع الميت في أكفانه» و اعترضهم جملة من متأخري المتأخرين بعدم المستند في هذا الحكم بل ربما كان الظاهر من الروايات خلافه، و هو كذلك فان
في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال: «قلت له:
الذي يغمض الميت، الى ان قال: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل؟ قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل».
و في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة [4]«ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل».
و في حديث عمار عن الصادق (عليه السلام)[5]«ثم تغسل يديك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثم تكفنه».
و قد تقدم في عبارة كتاب الفقه نحو ذلك ايضا و هي كالصريحة في استحباب تقديم التكفين على الغسل و انما المأمور به غسل اليدين من العاتق كما اشتمل عليه بعضها أو من المرفق كما اشتمل عليه الآخر، و الأحوط الأول، و كذلك الأحوط ان يكون ثلاثا كما دل عليه صحيح يعقوب، و ظاهر شيخنا في الذكرى حمل هذه الأخبار على خوف تضرر الميت بالتأخير، قال (قدس سره) بعد ذكر كيفية التكفين: «و ليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس أو بعد وضوئه الذي يجامع الغسل، فان خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه الى المنكبين كما رواه