responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 37

خبر الحلبي [1] «إذا فرغت من غسله جعلته في ثوب نظيف جففته».

و في كتاب الفقه [2] «فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك و الق عليه ثوبا تنشف به عنه الماء».

[اغتسال الغاسل قبل تكفينه]

و منها- ما ذكره الأصحاب من انه يستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء، و ممن ذكر ذلك الصدوق في الفقيه فقال بعد ذكر الغسل و التنشيف: «ثم يغتسل الغاسل يبدأ بالوضوء ثم يغتسل ثم يضع الميت في أكفانه» و اعترضهم جملة من متأخري المتأخرين بعدم المستند في هذا الحكم بل ربما كان الظاهر من الروايات خلافه، و هو كذلك فان

في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «قلت له:

الذي يغمض الميت، الى ان قال: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل؟ قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل».

و في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة [4] «ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل».

و في حديث عمار عن الصادق (عليه السلام) [5] «ثم تغسل يديك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثم تكفنه».

و قد تقدم في عبارة كتاب الفقه نحو ذلك ايضا و هي كالصريحة في استحباب تقديم التكفين على الغسل و انما المأمور به غسل اليدين من العاتق كما اشتمل عليه بعضها أو من المرفق كما اشتمل عليه الآخر، و الأحوط الأول، و كذلك الأحوط ان يكون ثلاثا كما دل عليه صحيح يعقوب، و ظاهر شيخنا في الذكرى حمل هذه الأخبار على خوف تضرر الميت بالتأخير، قال (قدس سره) بعد ذكر كيفية التكفين: «و ليكن ذلك بعد غسل الغاسل من المس أو بعد وضوئه الذي يجامع الغسل، فان خيف على الميت فليغسل الغاسل يديه الى المنكبين كما رواه


[1] ج 3 ص 438.

[2] ص 17.

[3] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب التكفين.

[4] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب التكفين.

[5] ص 9.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست