responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 368

الأدلة» و ظاهرهم الجواز و ان كان في الأوقات المكروهة، و بعضهم فصل بين الأوقات المكروهة و غيرها فقطع بعدم جواز التيمم في أوقات النهي و به صرح في المعتبر و التذكرة و رده في المدارك بأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا تنافي الانعقاد ثم قال و يصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه. أقول: و يمكن تأييد أصل الحكم بان الظاهر من الأخبار المانعة من التيمم إلا في آخر الوقت الاختصاص بالفريضة و عدم الشمول للنافلة، و إطلاق الأخبار الدالة على استحباب الإتيان بها مع إطلاق أخبار البدلية المتقدمة كاف في صحة التيمم لها لعدم المعارض. الا ان يقال انه متى دلت الاخبار على المنع من الفريضة إلا في آخر الوقت مع ما استفاض من أفضلية أول الوقت على آخره فكيف تشرع النافلة؟ و فيه ان مرجع ما ذكر الى الاستدلال بطريق الأولوية و هي غير معتبرة عندنا في الأحكام الشرعية إلا في نادر الصور كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب و انما العمل عندنا على الأدلة الواضحة من الكتاب و السنة. و اللّٰه العالم.

(الخامسة) [الصلاة الواقعة بالتيمم في سعة الوقت بظن الضيق]

- لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم و صلى ثم انكشف فساد ظنه فهل تجب الإعادة أم لا؟ قولان و الأول منهما ظاهر الشيخ في كتب الاخبار و بالثاني صرح المحقق و الشهيد، قال في المعتبر بعد ان نقل القول الأول عن الشيخ في كتبه الاخبارية: «و يقوى عندي انه لا إعادة لانه تطهر طهارة شرعية و صلى صلاة مأمورا بها فتكوية مجزئة. لا يقال شرط التيمم التضيق، لأنا نقول لا نسلم بل لم لا يكون شرطه ظن الضيق؟ و ظاهر انه كذلك لان الشرع لما لم يجعل على الضيق دلالة دل على احالته على الظن، و يمكن ان يستدل على ذلك برواية زرارة و معاوية بن ميسرة و

يعقوب بن سالم عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [1] «في رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت؟ فقال ليس عليه اعادة ان رب الماء و رب التراب واحد».

و لا وجه لها على القول


[1] الاولى عن الباقر و الثانية و الثالثة عن الصادق «(عليهما السلام)» و قد رواها في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست