responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 367

و التأخير إلى آخر الوقت الاختصاص بالتيمم لصاحبة الوقت

كقوله (عليه السلام) [1] في بعضها: «إذا لم تجد ماء فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض».

و نحوها غيرها، و لا عموم فيها على وجه يتناول محل البحث، و بالجملة فإن أصل الخلاف في مسألة الوقت ضيقا و سعة فتوى و رواية إنما ينطبق على اليومية المؤداة في الوقت فإنه قد اختلف الأصحاب و الأخبار في ان وقت التيمم لها هل هو في أول وقتها أو آخره؟

و اما الصلاة المقضية فلا تدخل في هذا المقام بالكلية، و حينئذ فيجب التيمم لها في أي وقت أراد إيقاعها فيه بالأخبار الدالة على بدلية التراب من الماء و قيامه مقامه عند تعذره أو تعذر استعماله، و لا سيما على القول بالمضايقة في القضاء كما هو المشهور المنصور فإنه يجب المسارعة إليه متى ذكره و في أي ساعة ذكره يتيمم له و يأتي به، و مثل الصلوات المقضية فيما ذكرنا من عدم الدخول تحت هذا المقام لا في اخباره و لا في كلام الأصحاب سائر الصلوات الواجبة كالآيات و العيدين و الجمعة و النذر فإنه يتيمم لكل منها في حال إيقاعها و يأتي بها، و الظاهر انه ليس محل خلاف و لا اشكال، و متى تيمم لاحداها و اتى بها صح دخوله بذلك التيمم في الصلاة اليومية بعد دخول وقتها حسبما تقدم بيانه في المسألة الأولى لعموم الأدلة الدالة على البدلية كما تقدم، إذ الظاهر منها انه يثبت له أحكام الماء إلا ما خرج بدليل. و ظاهر الذكرى التوقف في الدخول بتيمم الصلاة المقضية حيث قال بعد ذكر صحة التيمم للقضاء:

فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة و الضيق في التيمم. و الأظهر ما ذكرناه لما عرفت.

(الرابعة) [التيمم للنافلة]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) منهم- المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى و غيرهما ممن تأخر عنهما بأنه يجوز التيمم لصلاة النافلة الراتبة بدخول وقتها كصلاة الليل و كذا المبتدأة عند ارادة فعلها، و تردد في المعتبر في جواز التيمم للنافلة المبتدأة ثم قال: و الجواز أشبه لعدم التوقيت و المراد بها تعجيل الأجر في كل وقت و فواته بالتأخير متحقق. قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه: «و هو حسن لعموم


[1] المروي في الوسائل في الباب 22 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست