responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 36

«ثم تعممه و تحنكه فتثني على رأسه بالتدوير و تلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره ثم تلفه باللفافة، و إياك ان تعممه عمة الأعرابي و تلقي طرفي العمامة على صدره».

و هذه الرواية عين ما في رواية يونس و هي الصورة المشهورة في كلام الأصحاب. و اما عمة الأعرابي المنهي عنها فالظاهر انها غير مشتملة على التحنيك و انما هي ان يلف وسط العمامة على رأسه و يلقى طرفها الأيمن على جانب الصدر الأيمن و الأيسر على الأيسر من غير ان يمد كل منهما إلى الجهة الثانية كما في الخبرين المذكورين، قال في المبسوط: «عمة الأعرابي بغير حنك» و يمكن حمل رواية معاوية بن وهب على ما دلت عليه الروايتان المذكورتان. و لا تقدير لطول العمامة شرعا فيعتبر فيها ما يؤدي هذه الهيئة و في العرض ما يطلق معه عليها اسم العمامة كما صرح به الأصحاب.

و منها- الخمار للمرأة عوض العمامة للرجل

، ذكره الأصحاب، و يدل عليه

صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] و قوله (عليه السلام) فيها: «و تكفن المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار. الخبر».

و سمي به لانه يخمر الرأس اي يستره.

و منها- خرقة الثديين

و يدل عليها

ما رواه في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه [2] قال: «سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و تشد الى ظهرها و يوضع لها القطن أكثر مما يوضع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا».

(المسألة الرابعة) [سائر المستحبات]

-

[نشفه بثوب طاهر]

من المستحبات في هذا المقام زيادة على ما تقدم انه بعد الفراغ من غسله ينشفه بثوب طاهر و كأنه صونا للكفن عن البلل،

ففي خبر يونس المتقدم [3] «ثم نشفه بثوب طاهر».

و في خبر عمار [4] «ثم تجففه بثوب نظيف».

و في


[1] ص 7.

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

[3] ج 3 ص 439.

[4] ج 3 ص 440.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست