responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 351

وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [1] و الإجماع منا و من العامة منعقد على انها لا تقطع من فوق الرسغ و ما ذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة، ثم قال: و يدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة.

أقول: لا يخفى ما في كلامه هنا من النظر الظاهر (اما أولا)- فإن الآية إنما تنفي مذهب ابن بابويه خاصة دون القول بالمسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها لصدق البعضية هنا، فلا يتم استدلاله مطلقا على المدعى. و (اما ثانيا)- فان ما ذكره من ان اليد هي الكف الى الرسغ على إطلاقه ممنوع، فان اليد لها إطلاقات و معان عديدة:

منها- يد السارق و هي من أصول الأصابع. و منها- يد المتيمم و هي من الزند على الأشهر الأظهر رواية و فتوى، و منها- يد المتوضئ و هي من المرفقين، و منها اليد عرفا و هي من الكتف. و (اما ثالثا)- و هو أعجبها و أغربها، فإن استدلاله على ما ادعاه- من كون اليد من الرسغ بآية «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ. الآية» مع ان يد السارق كما عرفت اتفاقا و به اعترف في آخر كلامه و بحثه بقوله: و موضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب- عجيب غريب من مثل هذا المحقق الأريب. و بالجملة فكلامه هنا مختبط لا اعرف له وجها وجيها، و الأظهر هو الرجوع فيما ادعاه الى الاخبار خاصة كما ذكره بقوله: و يدل عليه الاخبار المستفيضة. إلخ.

فروع:

(الأول) [هل يجب الابتداء من الزند؟]

- المشهور وجوب الابتداء بالمسح من الزند الى رؤوس الأصابع فلو نكس بطل، و لم أقف لهم على دليل إلا ما ذكره بعضهم من المساواة للوضوء و هي لا تنهض بالدلالة. و المسألة محل اشكال و الاحتياط يقتضي ما قالوه سيما مع ترجحه بظاهر الرواية المنقولة في كتاب الفقه و قوله (عليه السلام): «ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف» فإنه ظاهر في الابتداء من الزند، و قوله: «من فوق الكف» بدل من قوله «من أصول الأصابع».


[1] سورة المائدة. الآية 38.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست