responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 35

عورته ضما شديدا و تخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه ثم تلف حقويه و فخذيه بما بقي لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها» انتهى.

و هو جيد.

و منها- العمامة للرجل و تحنيكه بها

. و الحكمان مجمع عليهما و الاخبار بهما كثيرة قد تقدم بعضها و انما يبقى الكلام في كيفية ذلك،

ففي رواية معاوية بن وهب المتقدمة [1] «و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره».

و في رواية يونس عنهم (عليهم السلام) [2] «ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره».

و في رواية عثمان النوا عن الصادق (عليه السلام) [3] «و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي. قلت كيف اصنع؟ قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و اطرح طرفيها على صدره».

و في بعض النسخ «على ظهره»

و في حسنة حمران بن أعين [4] «ثم خذوا عمامة و انشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته».

و في صحيحة ابن ابي عمير أو حسنته عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [5] «في العمامة للميت قال حنكه».

و في صحيحة عبد الله بن سنان [6] «و عمامة تعصب بها رأسه و ترد فضلها على رجليه».

هكذا في التهذيب و الظاهر انه تحريف

و في الكافي [7] «و يرد فضلها على وجهه».

و في موثقة عمار [8] «و ليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر ترمى بها على وجهه».

و في الفقه الرضوي [9]


[1] ص 5.

[2] ص 7.

[3] المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب التكفين.

[4] المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.

[5] المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.

[6] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

[7] الموجود في الكافي ج 1 ص 41 «على رجليه» و رواه في الوسائل عنه كذلك و قال «أقول: هذا تصحيف و الصحيح يرد فضلها على وجهه».

[8] ص 9.

[9] ص 17.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست