نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 35
عورته ضما شديدا و تخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه ثم تلف حقويه و فخذيه بما بقي لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها» انتهى.
و هو جيد.
و منها- العمامة للرجل و تحنيكه بها
. و الحكمان مجمع عليهما و الاخبار بهما كثيرة قد تقدم بعضها و انما يبقى الكلام في كيفية ذلك،
ففي رواية معاوية بن وهب المتقدمة [1]«و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره».
و في رواية يونس عنهم (عليهم السلام)[2]«ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره».
و في رواية عثمان النوا عن الصادق (عليه السلام)[3]«و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي. قلت كيف اصنع؟ قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و اطرح طرفيها على صدره».
و في بعض النسخ «على ظهره»
و في حسنة حمران بن أعين [4]«ثم خذوا عمامة و انشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته».
و في صحيحة ابن ابي عمير أو حسنته عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)[5]«في العمامة للميت قال حنكه».
و في صحيحة عبد الله بن سنان [6]«و عمامة تعصب بها رأسه و ترد فضلها على رجليه».