responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 332

(الثانية) [لا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض]

- ينبغي ان يعلم انه لا يعتبر فيما يضرب عليه كونه على الأرض، فلو كان التراب على بدنه أو ثوبه أو بدن غيره أو ثوبه و ضرب عليه أجزأ كل ذلك لإطلاق الأخبار و تخرج الأخبار المتقدمة في التيمم من لبد سرجه و ثوبه و نحو ذلك شاهدة و ان كان موردها أخص مما نحن فيه، قال في المدارك: و لو كان على وجهه تراب صالح للضرب فضرب عليه ففي الإجزاء تردد أقربه العدم لتوقف الطهارة على النقل و المنقول خلافه. و قال في الذخيرة: لا يبعد ان يكون مجزيا في الضرب لحصول الامتثال ثم قال و ربما يقال بعدم الاجزاء لان ذلك غير المعهود من صاحب الشرع. أقول:

الظاهر انه ان كان المراد من هذه العبارة أنه يضرب على هذا التراب الذي في موضع المسح و يجتزئ بذلك فالظاهر انه غير مجزئ و الحق فيما ذكره في المدارك، و ان كان المراد انه يضرب يده عليه ثم يرفع يده و يمسح به فالظاهر انه لا مانع منه كما في سائر البدن إذا أراد التيمم من التراب الذي عليه فالحق فيما ذكره في الذخيرة، و بما ذكرنا صرح شيخنا الشهيد في الذكرى فقال: لو كان على وجهه تراب صالح للضرب و ضرب عليه أجزأ في الضرب لا في مسح الوجه فيمسح بعد الضرب.

(الثالثة) [يجب في وضع اليدين أن يكون دفعة]

- ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب انه يشترط في وضع اليدين ان يكون دفعة فلو ضرب بإحدى يديه ثم أتبعها بالأخرى لم يجزئ

ففي صحيحة زرارة [1] «ثم أهوى بيديه فوضعهما على الصعيد».

و في حسنة الكاهلي [2] «فضرب بيديه على البساط».

و في صحيحة أخرى لزرارة [3] «فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على الأرض».

و في موثقة له ايضا [4] قال: «تضرب بكفيك الأرض».

الى غير ذلك من الأخبار التي مرت بك قريبا.

(الرابعة) [هل يجب علوق شيء من التراب باليدين؟]

- المشهور بين الأصحاب انه لا يجب علوق شيء من التراب باليدين بل يضرب بهما و يمسح و ان لم يعلق بهما شيء، و عن ظاهر ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على


[1] ص 320.

[2] ص 320.

[3] ص 320.

[4] ص 321.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست