responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 330

و غسل الوجه غير مضر بخلاف تخلله بين الضرب و مسح الجبهة. و قيل عليه اما على الوجه الأول فإن عدم اجزاء وضع الجبهة على الأرض لا يقدح فيما ذهب إليه العلامة بل هو قائل بموجبه إلا انه يجعل نقل التراب على الوجه المخصوص شرطا لصحة التيمم فكأنه واجب خارج. و اما الثاني فبان العلامة في النهاية قائل بذلك و مصرح بالتزامه حيث قال:

و لو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعل كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه.

أقول: و التحقيق بناء على ما ذكروه ضعف ما ذهب إليه العلامة في النهاية لاستفاضة الروايات- كما مرت بك- بالأمر بالضرب ثم المسح، و هي ظاهرة في ان الضرب أحد واجبات التيمم التي تعلق بها الأمر في تلك الأخبار كمسح الجبهة و اليدين، و منه يظهر ان التزام العلامة (قدس سره) بعدم بطلان التيمم بالحدث بعد الضرب ليس بجيد سيما و قد صرح في الكتاب المذكور- على ما نقله عنه جملة من الأصحاب- بأن أول أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض و هو تدافع ظاهر بين الكلامين.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان جميع هذا الكلام يدور مدار النية المشهورة التي قدمنا نقلها عنهم في غير موضع التي هي عبارة عن التصوير الفكري و الحديث النفسي الذي يترجمه قول القائل: أتيمم بدلا من الغسل أو الوضوء لرفع الحدث أو استباحة الصلاة قربة الى اللّٰه تعالى، و قد عرفت مما حققناه في بحث نية الوضوء ان هذا ليس من النية في شيء و ان الأمر فيها أوسع من ذلك و ان جميع هذا الكلام لا وجه له و لا حاجة إليه في المقام. و اللّٰه العالم.

(الرابع) [وجوب استدامة النية حكما حتى الفراغ]

- انه يجب استدامة حكمها حتى الفراغ بمعنى انه لا ينوي نية تنافي النية الاولى، و قد تقدم تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى في باب نية الوضوء و الكلام في المقامين واحد.

(المقام الثاني)- في الضرب باليدين على الأرض

، و قد أجمع الأصحاب على وجوبه و شرطيته في التيمم، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه و يديه لم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست