responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 33

أحد أجزاء الكفن الواجب و اللفافة الأخرى هي النمط و ان لم يعبر عنها بالنمط أو انها لفافة أخرى عوض النمط، فإنهم صرحوا بالنسبة إلى الحبرة المستحبة في الكفن بأنه لو لم يجدها جعل عوضها لفافة فكذا النمط، و به يتم الاستدلال بالرواية المذكورة.

و اما ما ذكره من حمل المنطق على خرقة الثديين فبعيد غاية البعد كما لا يخفى، قال في الحبل المتين: «و المنطق كمنبر شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة و الأسفل ينجر على الأرض، قاله صاحب القاموس. و لعل المراد به هنا المئزر كما قاله شيخنا في الذكرى. و قال بعض الأصحاب لعل المراد ما يشد به الثديان. و هو كما ترى» انتهى كلام شيخنا المذكور. و لا يخفى ان هذا البعض الذي أشار إليه هو صاحب المدارك كما نقلناه عنه، و الظاهر ان السيد السند لا يخفى عليه بعد هذا المعنى و لكنه انما ارتكبه فرارا عما أنكره من وجود الإزار و المئزر في الأخبار مع انا قد بينا وجوده في غير هذا الخبر ايضا كما قدمنا بيانه.

بقي الكلام في ان كلام الأصحاب مضطرب في اختصاص زيادة هذا الثوب بالمرأة أو مشاركة الرجل لها. و اما وجود هذا الثوب للمرأة بلفظ النمط فلم يصل إلينا في الأخبار و ان ذكره شيخنا المفيد و نحوه كما قدمنا ذكره، إلا انك قد عرفت من صحيحة الحلبي أو حسنته و من رواية كتاب الفقه ان ما زاد على الثلاثة المفروضة فهو من سنن العامة و بموجبه يجب حمل كل ما تضمن الزيادة على التقية. و بالجملة فالاحتياط في ترك الزيادة على الثلاثة المفروضة من الأثواب التي يلف فيها البدن. و الله العالم.

و منها- الخرقة التي يشد بها الفخذان

و تسمى عند الأصحاب بالخامسة كما ذكره في الذكرى، و هي للرجال و النساء كما يفهم من الأخبار و ما ذكر فيها من التعليل بعدم خروج شيء منه مع التصريح في بعضها بالقبل، و استحبابها ثابت بالروايات المستفيضة كما

في رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «الميت يكفن في ثلاثة


[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست