responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 329

و بذلك يظهر انه لا دلالة في عبارة المعتبر على ما ادعاه من التفصيل. و كيف كان فالظاهر هو القول بالعدم مطلقا كما هو المشهور لعدم الدليل و صدق الامتثال بما اتى به لأنه الذي تعلق به الخطاب.

و مما ينبغي التنبيه له انه يجب ان يستثني من وجوب نية البدلية على القول به مطلقا أو على التفصيل المتقدم تيمم الصلاة على الجنازة و التيمم للنوم، لان كلا منهما جائز بدون الطهارة و لان التيمم فيهما جائز مع وجود الماء، و كذلك التيمم للخروج من المسجدين بناء على مذهب من يجعل غايته الخروج من المسجدين و ان أمكن الغسل فإنه لا وجه لنية البدلية بل صرحوا بأنه لا يجوز النية كذلك، و اما على القول الآخر من ان التيمم انما يشرع مع عدم إمكان الغسل فيكون كغيره مما تقدم.

(الثالث) [محل النية في التيمم]

- انه قد اختلف الأصحاب في محل النية في التيمم، فالمشهور ان محلها عند الضرب على الأرض لأنه أول التيمم و به قطع في المنتهى، قالوا فعلى هذا يجب مقارنة النية الضرب على الأرض حيث انه أول أفعاله كما في غيره من العبادات التي يجب مقارنة النية لأول أفعالها، و لو تأخرت عن ذلك الى مسح الوجه بطل التيمم لخلو بعض أفعاله عن النية، و قطع العلامة في النهاية بالاجزاء بتأخيرها إلى مسح الجبهة و جعل الضرب خارجا عن حقيقة التيمم و نزله منزلة أخذ الماء في الطهارة المائية حيث لا تحتم النية عنده لعدم كونه أول الأفعال الواجبة بل تؤخر عنه الى غسل الوجه.

و اعترضه في الذكرى بوجهين: (أحدهما)- ان تنزيله منزلة أخذ الماء للطهارة المائية فيه منع ظاهر لأن الأخذ غير معتبر بنفسه و لهذا لو غمس الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب. و (ثانيهما)- انه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب أقول: و توضيحه ان الواجب في الوضوء غسل الأعضاء كيف اتفق من غير تقييد بنحو خاص بخلاف التيمم فان الواجب فيه الضرب بنفسه كما دلت عليه الأخبار حتى لو تعرض لهبوب الريح أو وضع جبهته على الأرض ناويا لم يجزئه اتفاقا، و تخلل الحدث بين أخذ الماء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست