responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 323

ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى مسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرى».

(التاسع عشر)-

ما في الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام):

«و صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل واحد و هو ان تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود من أحد الحاجبين الى الذقن، و روي انه موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف، ثم تضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى الى حد الزند و روي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى و باليمنى اليسرى على هذه الصفة، و اروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ثم تضع احدى يديك على الأخرى ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقي ما بقي ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمم و هو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة».

أقول: هذا ما حضرني من روايات المسألة و سيأتي الكلام ان شاء اللّٰه فيها في كل حكم مما يتعلق به في موضعه

، فلنرجع الى ما وعدنا من الكلام في المقامات الخمسة فنقول:

(المقام الأول)- في النية

و هي و ان كانت عندنا غنية عن البيان كما سلف لك تحقيقه في غير مكان و لا سيما في بحث نية الوضوء و ما أودعناه فيه من التحقيق الساطع البرهان، و قد عرفت فيما سبق في باب الوضوء بعد تحقيق الكلام في النية الكلام في قيودها التي ذكروها و ما الذي يجب منها و ما لا يجب، إلا انه بقي الكلام هنا في مواضع لم يتقدم لها ذكر فيما سبق:

(الأول) [هل تجوز نية الرفع في التيمم؟]

- ان المشهور في كلامهم بناء على وجوب نية الرفع أو الاستباحة


[1] ص 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست