responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 313

و آله) «و ترابها طهورا» و النجس لا يعقل كونه مطهرا لغيره. و فيه أيضا مناقشة»- فهو من جملة مناقشاته الواهية اللهم إلا ان يريد المناقشة في ثبوت الخبر بذلك حيث انه تبع صاحب المدارك أيضا في تضعيف الخبر المذكور بناء على نقله في كتب الفروع بقوله «و ترابها طهورا» و الخبر- كما عرفت- موجود في جملة من الأصول المعتمدة و متكرر فيها و هو خال من لفظ «و ترابها» كما استدل به المرتضى (رضى اللّٰه عنه) كما قدمنا ذكره في تلك المسألة. و اللّٰه العالم.

(الثاني) [التيمم بالمغصوب]

- قد صرحوا أيضا بأنه لا يصح التيمم بالمغصوب للنهي عنه المقتضى للفساد في العبادة، قالوا: و المراد بالمغصوب ما ليس بمملوك و لا مأذون فيه صريحا أو ضمنا كالمأذون في التصرف فيه أو فحوى كالمأذون في دخوله و جلوسه و نحوهما عموما أو خصوصا أو بشاهد الحال كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك، و مثله جدار الغير من خارج حيث لا ضرر يتوجه عليه، نعم لو ظن الكراهة أو صرح بها المالك امتنع.

أقول: لا يخفى ان ما عللوا به عدم صحة التيمم بالمغصوب من النهي المقتضي للفساد و ان كان هو المشهور بينهم بل ربما ادعي الاتفاق عليه إلا انه سيأتي الكلام في هذه المسألة في كتاب الصلاة ان شاء اللّٰه تعالى و نقل خلاف الفضل بن شاذان في ذلك و بيان حجج الطرفين و ذكر ما سنح لنا من التحقيق في البين. و اما العمل على هذه الدلالات المذكورة بأنواعها فينبغي تقييده بإفادتها العلم برضا المالك و لا يكفي مجرد الظن كما يعطيه ظاهر كلامهم. قالوا و لو حبس المكلف في مكان مغصوب و لم يجد ماء مباحا أو وجد و لزم من استعماله إضرار بالمالك فهل يجوز التيمم بترابه الطاهر مع عدم وجود غيره كما جازت له الصلاة فيه لخروجه بالإكراه عن النهى فصارت الأكوان مباحة له لامتناع التكليف بما لا يطاق أم لا يجوز لافتقاره الى التصرف في المغصوب زائدا على أصل الكون؟

وجهان، و رجح بعض أفاضل متأخري المتأخرين الأول لما ذكر، و استبعد الثاني لمنع عدم جواز ذلك التصرف، قالوا و هذا بخلاف الطهارة بالماء المغصوب لما فيه من الإتلاف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست