responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 311

زرارة [1]: «إذا مس جلدك الماء فحسبك».

و في أخرى [2]: «كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته».

و قوله (عليه السلام) في بعضها [3]: «يجزيك ما بللت يدك».

و حملها على أقل الجريان كما تأولوها به بعيد عن مناطيقها كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا في باب الوضوء، و قد وافق على ذلك في المدارك في باب الوضوء فإنه قد اختار ثمة إبقاء الأخبار المذكورة على ظاهرها و ان ناقض نفسه هنا و هو ظاهر في تأييد ما قلناه ههنا، و قد قدمنا ثمة ان بعض مشايخنا (رضوان اللّٰه عليهم) حمل اخبار الدهن على الضرورة، و هو جيد و مؤيد لما ذكرناه في هذه المسألة أيضا من اختصاص الحكم هنا بالضرورة.

و بالجملة فالأظهر عندي هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار عملا بهذه الروايات الظاهرة في ذلك و حملا لما نافاها ظاهرا على ما قلناه، و مما حققناه في المقام يظهر انه لا وجه للقول بالتيمم بالثلج كما ذهب اليه المرتضى (رضي اللّٰه عنه) و غيره، و يؤيده زيادة على ما ذكرناه ان التيمم لا يكون إلا بالتراب أو الأرض و الثلج لا يدخل في شيء منهما فالواجب اما الغسل به أو الوضوء ان أمكن و إلا فوجوده كعدمه. و اللّٰه العالم.

[تنبيهات]

و تمام البحث في هذا المطلب يتوقف على بيان أمور

(الأول) [لا يجوز التيمم بالنجس]

- قد صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بأنه لا يجوز التيمم بالنجس، قال في المنتهى و لا نعرف فيه خلافا، و استدل عليه بقوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [4] و الطيب الطاهر، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: «و هو جيد ان ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك». انتهى.

أقول: الأظهر عندي هو الاستدلال بما ورد في جملة من الأخبار «جعلت لي


[1] المروية في الوسائل في الباب 52 من أبواب الوضوء.

[2] رواها في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب الجنابة.

[4] سورة النساء. الآية 43.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست