responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 309

و الظاهر بعده، بقي الكلام في الاحتمالين الباقيين و الظاهر ان الأول أقرب فتكون هذه الرواية حجة للمرتضى و من قال بمقالته.

و منها-

رواية محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر».

و هذا الخبر يدل بظاهره على ما ذهب اليه الشيخان من الوضوء أو الغسل بالثلج، و به استدل في المختلف على ما ذهب اليه الشيخان حيث اختاره كما عرفت، ثم قال: (لا يقال) لا دلالة في هذا الحديث على مطلوبكم و هو الاجتزاء بالمماسة لأن مفهوم الاغتسال اجراء الماء الجاري على الأعضاء لا نفس المماسة (لأنا نقول) نمنع أولا دخول الجريان في مفهوم الاغتسال، سلمنا لكن الاغتسال إذا علق بشيء اقتضى جريان ذلك الشيء على العضو اما حقيقة الماء فنمنع ذلك، و نحن نقول هنا بموجبه فان الثلج يجب إجراؤه هنا على الأعضاء لتحصل الرطوبة عليها أو يعتمد على الثلج بيده كما قاله الشيخان. انتهى. و يحتمل حمل الخبر المذكور على اذابة الثلج و لعل في التخيير بينه و بين ماء النهر ما يؤنس بذلك فإن السائل ذكر انه لا يجد إلا الثلج و وقع الجواب بالتخيير له بين الثلج و ماء النهر و انهما سواء، و يمكن ان يكون التخيير ليس باعتبار وجودهما معا بل باعتبار البدلية يعني الثلج ان لم يكن إلا الثلج و ماء النهر الجامد مثلا ان لم يكن إلا هو و كل منهما يحمل الاغتسال به على الذوبان، و منها-

رواية معاوية بن شريح [2] قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا عنده قال يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ ادلك به جلدي؟ قال نعم».

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل و ان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم».

و روايته الأخرى المروية في قرب


[1] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب التيمم.

[2] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب التيمم.

[3] المروية في الوسائل في الباب 10 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست