responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 305

اعترفوا بأنه غير داخل في الصعيد (الثاني)- تصريح رواية زرارة بالأمر بالطين أولا و انه انما أمره بالتيمم بالغبار مع تعذر النزول عليه و عدم إمكان التيمم بالطين، و هو ظاهر الرواية الثانية حيث انه أمره بالطين مع فقد الماء و التراب الشامل بإطلاقه لوجود الغبار يومئذ و هو الأوفق بالتعليل المذكور فيها. و أجاب في المنتهى عن رواية زرارة المذكورة بضعف السند ثم قال: و مع ذلك فهي غير منافية لما قلناه لانه لم يتعرض لنفي التراب بل لنفي الماء و هو لا يستلزم ذلك و لا قوله «و فيها طين» ايضا. و لا يخفى ما فيه من البعد و التمحل الظاهر. و بالجملة فالروايتان ظاهرتان فيما ذكرنا و لا يحضرني الآن وجه للجمع بينهما و بين الأخبار المتقدمة. و اللّٰه العالم.

تنبيهات

(الأول) [كيفية التيمم بالوحل]

- اختلف كلام الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل، و قد تقدم في عبارة المفيد انه يضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة و ليمسح بهما و جهة و ظاهر كفيه. و قال الشيخ يضع يديه على الوحل ثم يفركهما و يتيمم به. و نقل في المعتبر بعد نقل قول الشيخ انه قال آخر: يضع يديه على الوحل و يتربص فإذا يبس تيمم به، ثم قال و الوجه ما ذكره الشيخ عملا بظاهر الروايات. أقول:

لا ريب ان ما ذكره الشيخ يرجع الى ما ذكره المفيد، و اما القول الآخر فاستوجهه العلامة في التذكرة، و حكى عن ابن عباس انه قال: يطلى بالطين فإذا جف تيمم به. و قال في المنتهى لو لم يجد إلا الوحل تيمم به و هو مذهب علمائنا إلا انه إذا تمكن من أخذ شيء من الوحل يلطخ به جسده حتى يجف وجب عليه ذلك ليتيمم بتراب و ان لم يتمكن لضيق الوقت أو لغيره وجب عليه التيمم به. أقول: و هذا التفصيل قول ثالث في المسألة، و أنت خبير بان ظواهر الأخبار المتقدمة انما هو التيمم بالطين يعني الوحل المركب من الماء و الطين، و التقييد بالتجفيف كما ذكروه لا اثر له في شيء منها، و لو كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست