responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 30

برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار».

و ظاهر هذا الخبر- كما ترى- الدلالة على ما ذكره متأخر و الأصحاب من زيادة الحبرة التي أشار إليها هنا بالبرد على الأثواب الثلاثة الواجبة. إلا ان ظاهر

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [1]- قال: «كتب أبي في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص، فقلت لأبي و لم تكتب هذا؟ فقال أخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل و عممني بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد».

و نحو هذه الرواية نقل في الفقه الرضوي عن العالم و الظاهر ان مراده الصادق (عليه السلام) كما أشرنا إليه آنفا، قال في الكتاب المذكور [2]: «و قال العالم: و كتب أبي في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة و كان يصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال انى أخاف ان يغلبك الناس يقولون كفنه بأربعة أثواب أو خمسة فلا تقبل قولهم. و عصبته بعد بعمامة، و ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد، و شققنا له القبر شقا من أجل انه كان رجلا بدينار و أمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات» انتهى- هو ان ما زاد على الثلاثة من الأثواب الشاملة للبدن انما خرج مخرج التقية فيجب حمل الخبر المذكور على ذلك [3] و يؤيده


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

[2] ص 20.

[3] في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 470 «عند الشافعية الكفن للذكر و الأنثى ثلاثة أثواب يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم و وجه المحرمة و تجوز الزيادة على ذلك ان لم يكن في الورثة قاصر أو محجور عليه و إلا حرمت الزيادة، و عند الحنفية كفن السنة قميص و إزار و لفافة و يزاد للمرأة خمار يستر وجهها و خرقة تربط ثدييها. و عند المالكية الأفضل ان يكفن الرجل في خمسة أشياء: قميص له أكمام و إزار و عمامة لها عذبة قدر ذراع تطرح على وجهه و لفافتان، و تكفن المرأة في سبعة: إزار و قميص و خمار و أربعة لفائف. و عند الحنابلة الواجب ثوب يستر جميع البدن للذكر و الأنثى و المسنون للرجل ثلاث لفائف و يكره الزيادة عليها كما تركه العمامة، و الأنثى و الخنثى يكفنان في خمسة أثواب بيض: إزار و خمار و قميص و لفافتان».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست