responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 297

و هو المستفاد من الأخبار لتصريحها بالأرض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه إطلاق الأرض و هذه الأشياء لا تسمى أرضا، و ما علله به من ان يخرج من الأرض لا يجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لا ما يخرج منها و ان لم يسم بذلك، و ربما يستدل له

بما رواه الراوندي في نوادره بسنده فيه عن علي (عليه السلام) [1] قال:

«يجوز التيمم بالجص و النورة و لا يجوز بالرماد لانه لم يخرج من الأرض. فقيل له أ يتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال: نعم».

و مثلها رواية

السكوني [2] كما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى، و المنافاة منهما غير ظاهرة لان محل توهم المنافاة هو قوله (عليه السلام) «لانه لم يخرج من الأرض».

بدعوى ان فيه إشارة الى ان ما خرج من الأرض و ان لم يصدق عليه اسم الأرض يجوز التيمم به، و من الجائز و المحتمل قريبا ان مراده (عليه السلام) انما هو بيان ان الرماد لا تعلق له بالأرض بالكلية، و يؤيده قوله في رواية السكوني بعد هذا الكلام: «و انما يخرج من الشجر» و المراد المبالغة في نفي الأرضية عنه بالكلية، فكيف يجوز التيمم به مع دلالة الأخبار المستفيضة على الاختصاص بالأرض؟ و كيف كان فالخروج بهما عن صراحة تلك الصحاح المستفيضة مما لا يتجشمه من له أدنى معرفة.

[الموضع] (الثالث)- الحجر الخالي من الغبار [هل يجوز التيمم به]

، و قد اختلف فيه كلامهم، فقيل بجواز التيمم به مطلقا و هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف، و قيل بالعدم مطلقا و هو منقول عن ظاهر ابن الجنيد حيث قال: و لا يجوز من السبخ و لا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ و التحجير خاصة. و هذا القول لازم للمرتضى و من يقول بمقالته من التخصيص بالتراب ايضا كما لا يخفى و ان لم أعثر على من نسب ذلك اليه، و قيل بالتفصيل بين حالي الاختيار و الضرورة فيمتنع على الأول و يجوز على الثاني، قال الشيخ في النهاية: و لا بأس


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 6 من أبواب التيمم.

[2] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست