نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 296
و هي متروكة في معرض النص إجماعا. و قيل عليه ان
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله):
«جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا».
لا ريب انه مذكور في معرض التسهيل و التخفيف و بيان امتنان اللّٰه سبحانه على هذه الأمة المرحومة و هو من قبيل
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله)[1]«بعثت بالحنيفية السمحة السهلة».
و ظاهر انه لو كان غير التراب من اجزاء الأرض طهورا ايضا لكان ذكر التراب لغوا صريحا و توسيطه في البين مخلا بانطباق الكلام على ما يقتضيه المقام و كان مقتضى الحال ان يقول:
«جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا»
فإنه أدخل في الامتنان، و ليس هذا استدلالا بمفهوم الخطاب بل أمر آخر و هو لزوم خروج الكلام النبوي عن قانون البلاغة على ذلك التقدير، عن ان دلالة الخطاب إذا اعتضدت بالقرائن الحالية أو المقالية فلا كلام في اعتبارها و لذلك يعزر من قال لخصمه انا لست زانيا، و بهذا يظهر ان كلام السيد في أعلى مراتب السداد. انتهى. و هو جيد. و الجواب الحق انما هو ان ما نقله السيد من لفظ الحديث بقوله «و ترابها» و ان تناقلوه في كتب الفروع كذلك إلا ان متن الحديث في كتب الأخبار خال من هذه الزيادة، و قد نقل في الوسائل اربع روايات واحدة من الكافي و الثانية من الفقيه و اثنتان من الخصال و الجميع خال من هذه الزيادة، و بذلك يظهر قوة القول المشهور و ضعف المعارض المذكور، الا انه سيجيء ان شاء اللّٰه تعالى في مسألة اشتراط العلوق و عدمه ما يوضح الحال زيادة على ما ذكرناه في هذا المجال.
[الموضع] (الثاني) [هل يجوز بكل ما يكون من جنس الأرض؟]
- ذهب ابن ابي عقيل- كما تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الأصحاب- إلى جواز التيمم بالأرض و بكل ما كان من جنسها كالكحل و الزرنيخ لانه يخرج من الأرض، و هو مذهب أبي حنيفة [2] كما ذكره في المعتبر، و المشهور العدم