responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 289

العضو كملا بما هو حكم الجبائر و القروح على التفصيل المتقدم في تلك المسألة، و لم أقف على من تعرض لهذه المسألة، و الاحتياط فيها عندي بالعمل بالكيفية المذكورة و التيمم بعد ذلك لعدم النص الظاهر، و ان أمكن اندراجها في عموم اخبار القروح و الجروح المشتملة على الوضوء.

(المقام الثالث)- في خوف العطش

، الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في الانتقال الى التيمم لو لم يكن معه من الماء إلا ما يضطر اليه لشربه و يخاف العطش ان استعمله في طهارته، قال في المعتبر: و هو مذهب أهل العلم كافة. أقول: و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم؟ قال بل يتيمم و كذلك إذا أراد الوضوء».

و عن سماعة في الموثق [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فان اللّٰه عز و جل جعلهما طهورا: الماء و الصعيد».

و عن ابن سنان- و الظاهر انه عبد اللّٰه- في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [3] «انه قال في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش؟ قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب الي».

و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن ابن سنان مثله [4]

و ما رواه في الكافي في الحسن عن ابن ابي يعفور [5] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ؟

قال يتيمم أفضل ألا ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور».

و الأخبار المذكورة ظاهرة في المراد مؤيدة بما تقدم قريبا من دلالة الاخبار في جملة من الأحكام على ان عنايته سبحانه بالأبدان أشد من الأديان، و لا ينافي ذلك لفظ «أحب الي» و لفظ «أفضل» فإن


[1] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب التيمم.

[2] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب التيمم.

[3] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب التيمم.

[4] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب التيمم.

[5] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست