responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 288

اخبار عدل، و لو حصل الظن باخبار فاسق أو صبي أو امرأة أو مخالف غير متهم في دينه قال في التذكرة الأقرب القبول لأنه يجري مجرى العلامات كما يقبل قول القصاب الفاسق في التذكية، و بذلك ايضا صرح جملة ممن تأخر عنه. و أيده بعضهم بأن غاية ما تفيده الآية الشريفة اعتبار ظن الضرر فيكفي حصوله بأي وجه اتفق، و ظاهره في المنتهى انه لا يقبل هنا قول الذمي و ان كان عارفا و قصر الحكم على قول العارف المسلم و العارف الفاسق أو المراهق لحصول الظن بالضرر. و فيه انه خلاف ما صرحوا به في غير هذا الموضع من الرجوع الى قول الكافر متى أفاد الظن إذ المراد انما هو على حصوله بأي نوع اتفق.

(الخامسة) [هل يجزئ الوضوء أو الغسل إذا كان الفرض هو التيمم؟]

- لو كان الحكم هو التيمم و خالف المكلف فتوضأ أو اغتسل و الحال انه لم يجز له شرعا فهل يجزئ؟ قيل فيه نظر، من امتثال أمر الوضوء أو الغسل و من عدم الإتيان بالمأمور به الآن فيبقى في عهدة التكليف، و النهي عن استعماله في الطهارة المقتضي للفساد في العبادة. أقول: لا ريب ان الوجه هو الثاني، و الأول ضعيف فإنه غير مكلف في هذه الحال بالوضوء أو الغسل حتى يستند الى امتثال الأمر.

(السادسة) [وجوب تسخين الماء للمتضرر]

- إذا أمكن تسخين الماء للمتضرر بالبرودة و استعماله على وجه يأمن الضرر وجب و لم يجز له التيمم، و لو احتاج الى شراء حطب أو استيجار من يسخنه وجب مع المكنة، و لو احتاج تحصيل الماء إلى حركة عنيفة لا يمكن تحملها عادة لكبر أو مرض جاز له التيمم، و لو وجد من يناوله الماء بأجرة وجب مع المكنة، و أدلة الجميع ظاهرة.

(السابعة) [هل يفرق بين الجبائر و القروح المستوعبة و غير المستوعبة؟]

- الظاهر انه لا فرق في الجبائر و القروح التي يجب معها الوضوء بين ان تكون في موضع يسير أو في أكثر العضو، فإنه يغسل الباقي و يعمل في موضع الجبر أو الجراحة ما تقدم في حكم الجبائر، بخلاف ما إذا استوعبت العضو المغسول أو الممسوح فإنه ينتقل الى التيمم، مع احتمال غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها و العمل في هذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست