responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 285

المروية في الفقيه، و الأصحاب قد أجابوا عنهما بالحمل على الاستحباب، و سيأتي تحقيق المسألة المذكورة ان شاء اللّٰه تعالى في الموضع المشار إليه.

(الثانية) [هل ينتقل فرض صاحب الرمد إلى التيمم]

- لا يخفى انه قد دلت هذه الاخبار التي قدمناها في صدر هذا المقام على ان من به القروح و الجروح ينتقل فرضه الى التيمم مع انه قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من المسائل الملحقة بالوضوء جملة من الروايات الدالة على وجوب الوضوء و غسل ما حول القرح و الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة و إلا فغسل الجبيرة أو المسح عليها على التفصيل المتقدم في تلك المسألة، و قد ذكرنا ثمة وجه الجمع بين أخبار المسألتين بما يرفع عنها التنافي و التدافع في البين. بقي الكلام هنا في الرمد الذي يتضرر صاحبه بغسل عينيه كلتيهما أو إحداهما هل يكون من قبيل مسألة القروح و الجروح الموجبة للوضوء بان يغسل ما حول العين ان لم يكن عليها دواء و إلا فيمسح على الدواء الذي عليها أو انه ينتقل فرضه الى التيمم؟ وجهان، للأول المشاركة في المعنى للقرح المختص بموضع مخصوص من الجسد، و للثاني الاقتصار على مورد النصوص مما يسمى قرحا و وجع العين و مرضها لا يسمى قرحا لغة و لا عرفا و لا شرعا، و لم أقف على كلام لأصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في هذه المسألة، و الذي يقرب عندي في ذلك هو انه ان كان يتضرر بغسل وجهه فإنه ينتقل الى التيمم و ان كان لا يتضرر بغسل ما عدا العين فالواجب الوضوء أو الغسل و غسل ما حول العين و لو بنحو الدهن، و بالجملة فحكمها حكم القروح و الجروح و ذكر القروح و الجروح في بعض الاخبار انما وقع في كلام السائلين فالاعتبار بعموم الجواب و في بعض يحمل على مجرد التمثيل، و يزيده تأكيدا ان الواجب شرعا هو الوضوء و لا يجوز الانتقال عنه الى بدله إلا بدليل واضح، و مجرد تضرر العين خاصة لم يثبت كونه ناقلا شرعيا سيما مع وجود النصوص في نظائره من القرح و الجرح و ان الحكم فيها هو الوضوء و عدم جواز الانتقال عنه و ان الحكم في ذلك الموضع الذي يتضرر بالماء هو تركه بغير غسل ان كان مكشوفا أو المسح على الدواء ان لم يكن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست