responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 28

معروف يكون في أجواف شجر بجبال الهند خشبه أبيض هش يظل خلقا كثيرا و هي أنواع و لونها احمر و انما تبيض بالتصعيد، كذا في القاموس. و قال بعض فقهائنا:

الكافور صمغ يقع من شجر فكلما كان جلالا و هو الكبار من قطعه لا حاجة له الى النار و يقال له الكافور الخام و ما يقع من صغار ذلك الصمغ من الشجر في التراب يؤخذ بترابه و يطرح في قدر فيها ماء يغلي و يميز من التراب فذلك لا يجزئ في الحنوط. انتهى كلامه. و ما قاله من عدم اجزاء المطبوخ غير واضح بل الظاهر من إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب اجزاؤه. و ما يقال ان مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه لم يثبت، و كذا ما قيل انه لبن دويبة كالسنور تسمى بالزباد» انتهى كلام المحدث المشار إليه.

(المسألة الثالثة) [أجزاء الكفن المستحبة]

- قد عرفت مما تقدم اجزاء الكفن الواجبة و اما المستحبة

فمنها- [الحبرة]

ما ذكره جمع من المتأخرين من انه يستحب ان يزاد الرجل حبرة و مع تعذرها ثوب آخر يقوم مقامها في لف الكفن، و الحبرة كعتبة برد يماني، و زاد بعضهم في وصفه عبرية بكسر العين نسبة الى بلد في اليمن أو جانب واد، و قال في المختلف: «و يستحب ان يزاد في أكفان الرجل حبرة بكسر الحاء و فتح الباء و لفافة غيرها و تزاد المرأة لفافة أخرى و نمطا، قاله الشيخ الطوسي، و قال المفيد يستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين و هما لفافتان أو لفافة و نمط، و قال سلار تزاد لفافتان، و قال ابن إدريس تزاد لفافة أخرى لشد ثدييها و روى نمط، و الصحيح الأول و هو مذهب الشيخ في الاقتصاد، لان النمط هو الحبرة و قد زيدت على أكفانها لان الحبرة مشتقة من التزيين و التحسين، و كذلك النمط و هو الطريقة و حقيقته الأكسية و الفرش ذات الطرائق و منه سوق الأنماط، ثم استدل

الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا رفعه [1] قال: «سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال كما يكفن الرجل غير انه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر و تشد الى ظهرها.».

و عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست