responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 276

هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله.

(المقام الثاني)- في خوف المرض الشديد باستعمال الماء

اما بخوف حدوثه أو زيادته أو بطوء برئه سواء كان عاما لجميع البدن أو مختصا بعضو، و يدل على ذلك من الآيات عموما قوله عز و جل: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» [2] «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [3] «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» [4] و الوسع دون الطاقة،

روى العياشي في تفسير هذه الآية عن أحدهما (عليهما السلام) [5] «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً فيما افترض عليها إلا وسعها أي إلا ما يسعه قدرتها فضلا و رحمة».

و قوله تعالى: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [6] «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [7] و خصوصا قوله عز و جل فيما تقدم من الآية التي في صدر الباب «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ.» و قد تقدم تفسيره عنهم (عليهم السلام) اي مرضا يضر معه استعمال الماء أو يوجب العجز عن السعي اليه، و من الاخبار عموما

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [8]: «بعثت بالحنيفية السمحة».

و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [9] «لا ضرر و لا ضرار».

و قولهم (عليهم السلام) [10]: «ان دين محمد أوسع مما بين السماء و الأرض ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم و ان الدين أوسع من ذلك».

و خصوصا الأخبار المستفيضة، و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [11] قال:


[1] سورة الحج. الآية 77.

[2] سورة المائدة. الآية 6.

[3] سورة البقرة. الآية 581.

[4] سورة البقرة. الآية 286.

[5] رواه الكاشاني في الصافي في تفسير الآية.

[6] سورة النساء الآية 29.

[7] سورة البقرة. الآية 591.

[8] راجع التعليقة 1 ص 266.

[9] رواه في الوسائل في الباب 5 من الشفعة و 12 من احياء الموات.

[10] ورد قوله «ان الخوارج. إلخ» في صحيحة البزنطي المتقدمة ج 1 ص 69.

[11] رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست