نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 27
الأخبار المذكورة انما تساعد على القول المشهور، فان
قوله (عليه السلام)[1]: «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث».
يقتضي تخصيص هذا المقدار بالحنوط، و باقي الأخبار و ان كانت مطلقة إلا انه يجب حمل إطلاقها على هذا الخبر المقيد، و أصرح منه
قوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه الرضوي الثانية [2]: «إذا فرغت من غسله حنطته بثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافورا».
و ترجيح هذا القول بالاحتياط ظاهر، و الخلاف المذكور في المسألة لم يستند الى معين و انما نقلوا عن ابن إدريس انه حكى عن بعض الأصحاب المشاركة و قال ان الأظهر عنهم خلافه.
(الخامس) [تقدير القدر الأعلى للحنوط]
- ينبغي ان يعلم ان ثلاثة عشر درهما و ثلثا الذي هو القدر الأعلى من الحنوط يكون بالمثاقيل الشرعية التي هي عبارة عن الدنانير الرائجة التي لم تتغير في جاهلية و لا إسلام تسعة مثاقيل و ثلث و بالمثاقيل الصيرفية المعروفة بين الناس سبعة مثاقيل، لما تقدم تحقيقه من ان المثقال الشرعي درهم و ثلاثة أسباع درهم و الدرهم نصف المثقال الشرعي و خمسه، فيكون مقدار عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية و بموجب ذلك تصير الثلاثة عشر درهما و ثلث تسعة مثاقيل و ثلثا بإضافة الثلث من كل منهما الى الأصل و اما كونها بالمثاقيل الصيرفية سبعة فلما عرفت من ان المثقال الصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي و لا ريب ان سبعة أربعة أثلاث تسعة و ثلث.
(السادس) [تعارض الروايات]
- قد تعارضت الروايات في جانب الأقل من المثقال و مثقال و نصف و في الوسط بين أربعة مثاقيل و أربعة دراهم، و الجمع بالحمل على التخيير في كل من الموضعين.
(السابع) [تعريف الكافور]
- قال في الوافي: «و الحنوط يقال لكل طيب يحنط به الميت إلا ان السنة جرت ان يحنط بالكافور كما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) و هو طيب
[1] المروي في الوسائل في الباب 3 من أبواب التكفين.