responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 262

في الثانية، فإن الظاهر ان منشأ هذا السؤال ان السائل توهم أفضلية الوضوء على التيمم لكونه طهارة مائية مقدورة للجنب سابغة على الأعضاء فيحصل بها استباحة ما يحصل بالتيمم الذي هو مخصوص بعدم وجود الماء أو عدم إمكان استعماله، فأجابه (عليه السلام) بان الواجب عليه شرعا لرفع حدث الجنابة في الحال المذكورة انما هو التيمم لانه سبحانه بعد تعذر الماء للغسل وجودا أو استعمالا نقله الى التيمم لطفا به و كرما كما دلت عليه آية التيمم المتقدمة و قوله تعالى: «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. الآية» أ لا ترى انه لمزيد لطفه و عنايته انما جعل عليه نصف الوضوء يعني مسح المغسول منها و هي ثلاثة دون الممسوح منها و هي الثلاثة الأخرى و الوضوء مركب من أعضاء ثلاثة مغسولة و أعضاء ثلاثة ممسوحة. و أنت خبير بان ما ذكرنا من الكلام في هذه المسألة متجه فيما إذا كان مكلفا بطهارة واحدة فلو كان مكلفا بطهارتين كالوضوء و الغسل بناء على المشهور في غسل الحيض و النفاس و نحوهما من وجوب الوضوء معه فإنها لو وجدت ما يكفي للوضوء دون الغسل توضأت عن الأصغر و تيممت بدلا من الغسل، و بذلك صرح جملة من الأصحاب، و لو وجدت ما يكفي للغسل خاصة قدمته و تيممت عن الحدث الأصغر، و يحتمل التخيير هنا لأنهما فرضان مستقلان إلا ان الأحوط الأول. ثم انه لا يخفى ايضا ان هذا الحكم آت فيما لو تضرر بعض أعضائه بالغسل أو كان بعض أعضائه نجسا و لا يقدر على طهارته بالماء فإنه يتيمم و لا يجزئه تيمم بعض و غسل بعض، لأن الطهارة عبادة شرعية موقوفة على التوظيف من الشارع و الذي علم منه اما الماء في الجميع أو التراب في الجميع و لم يرد عنه التبعيض، و نقل في المعتبر عن الشيخ في المبسوط و الخلاف انه قال: و لو غسلها و تيمم كان أحوط. و هو ضعيف لما عرفت.

(الحادي عشر) [من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف]

- اختلف الأصحاب في من وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة إلا بمزجه بالمضاف على وجه لا يسلبه الإطلاق فهل يجب المزج و الطهارة به أم يجوز له ترك المزج و الانتقال الى التيمم؟ فذهب جمع من المتأخرين: منهم- العلامة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست