responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 260

و بالذات انما هو الى الصلاة و الإتيان بها في وقتها و نظره الى الطهارة بالماء انما هو ثان و بالعرض حيث انها شرط لها فكيف يقدم ما هو بالعرض على ما هو بالذات مع ان الشارع قد جعل له عوضا عنه تأكيدا للمحافظة عليها في وقتها؟ و كيف لا يكون عدم اتساع الوقت مسوغا للتيمم و العلة في مشروعيته انما هو المحافظة على الإتيان بالصلاة في وقتها كما عرفت؟ و لعله لهذا الوجه لم يعد في المسوغات فإنه حيث كان هو الأصل في مشروعية التيمم اكتفي بذلك عن عده في المسوغات، و كيف كان فإنه و ان كان ما اخترناه هو الأنسب بالقواعد الشرعية المؤيدة بما تقدم من تلك الأخبار المروية إلا انه حيث كانت المسألة عارية عن النصوص على الخصوص فالأحوط بعد الصلاة بالتيمم أداء إعادة الصلاة بالطهارة المائية قضاء.

ثم انه لا يخفى عليك ان هذا البحث كما يجري في هذه المسألة يجري أيضا في مسألة عدم اتساع الوقت لإزالة النجاسة عن الساتر الذي لا يجد غيره. و كذا تحصيل الساتر إذا توقف على زمان يفوت به الوقت، فهل يصلي بالنجاسة في الاولى و عاريا في الثانية في الوقت أداء أو يقدم إزالة النجاسة أولا و كذا تحصيل الساتر ثم يصلي قضاء؟ القولان المتقدمان، و اما ما ذكره المحقق الثاني من التفصيل فقد عرفت بما قدمنا نقله عن الروض انه غير واضح السبيل.

(العاشر)- لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته

فالظاهر انه في حكم العدم وضوء كان أو غسلا، و نسبه في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و نحوه في التذكرة، و لم ينقل الخلاف في المعتبر و المنتهى و التذكرة في هذه المسألة إلا عن العامة [1] و قال في الروض: و ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض و هو مذهب العامة.

و قطع العلامة في النهاية بأن المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم يجب عليه استعماله بل يتيمم، و احتمل في الجنب مساواته للمحدث و وجوب صرف الماء الى بعض


[1] راجع التعليقة 2 ص 243.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست