responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 26

من تأخر عنه في هذه المقالة، و هو مشكل سيما و رواية الحسين بن المختار مروية عنه و عن عبد الله بن يحيى الكاهلي الذي لا خلاف بينهم في عد حديثه في الحسن و ان كان هو انما نسبها الى الحسين بن المختار خاصة، و رد الاخبار مع ظهورها في الوجوب و عدم المعارض لها فيه بمجرد ضعف السند خال عندنا من الدليل و المستند المعتمد. و بالجملة فإن المشهور عندهم الاكتفاء بالمسمى لما ذكر، و العمل بالاخبار سبيل النجاة كما لا يخفى.

(الثاني) [الحد الأوسط و الأقل في الكافور للحنوط]

- لا يخفى ان الحد الأوسط في هذه التقديرات اما أربعة مثاقيل كما وقع في عبارة ابن بابويه و عليه تدل حسنة الكاهلي و الحسين بن المختار أو أربعة دراهم كما يدل عليه كتاب الفقه، و به يندفع ما أورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين على الشيخين و أتباعهما من انه لم يعرف للتحديد بالأربعة دراهم دليل، نعم ما ذكره في المعتبر في الأقل من انه درهم لم أقف له على دليل، و الذي في الاخبار انما هو مثقال كما في عبارة كتاب الفقه و مرسلة ابن ابي نجران الأولى، أو مثقال و نصف كما في مرسلته الثانية و عبارة كتاب الفقه الثانية، و بالمثقال في جانب الأقل عبر الصدوق كما تقدم، و اما ما نقل عن الجعفي من المثقال و ثلث فلم أقف على دليله، و قول ابن الجنيد في الأقل و الوسط موافق لكلام الصدوق و قد عرفت مستنده، و اما قول ابن البراج في تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهما و نصف فخال ايضا من المستند.

(الثالث) [المراد بالمثاقيل الواقعة في الروايات]

- نقل عن ابن إدريس انه فسر المثاقيل الواقعة في الروايات بالدراهم نظرا الى قول الأصحاب، و هو ضعيف، و لهذا نقل ان ابن طاوس طالبه بالمستند، و هو كذلك فان المتبادر من المثقال حيث يطلق في كلام الشارع انما هو المثقال الشرعي الذي هو عبارة عن الدينار و هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالصيرفي مثقال و ثلث من الشرعي.

(الرابع) [هل يدخل كافور الغسل في المقدار الذي ورد للحنوط؟]

- المشهور بين الأصحاب ان كافور الغسل خارج عن هذا المقدار الذي ورد للحنوط، و قيل انه داخل فيه و اليه مال في الوافي، و ظني بعده فان ظواهر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست