responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 253

الأمر به من الشارع. و هو جيد. و لو غلب على ظنه العدم فهل يكون حكمه حكم اليقين في عدم وجوب الطلب أم لا؟ قولان، نقل الأول منهما عن ابن الجنيد و اختاره بعض أفاضل متأخري المتأخرين، نظرا الى قيام الظن مقام العلم في الشرعيات، و لعدم تناول أدلة وجوب الطلب لظان العدم، و قيل بالثاني و به صرح في المنتهى و اختاره في المدارك و عللوه بجواز كذب الظن. و هو الأظهر. و ما احتج به الفاضل المتقدم ذكره- من قيام الظن مقام العلم في الشرعيات- على إطلاقه ممنوع بل هو موقوف على الدليل، و ما ادعاه من عدم تناول أدلة الطلب لظان العدم أشد منعا، و كيف لا و هي مطلقة كما عرفت من حسنة زرارة و رواية السكوني، خرج من ذلك تيقن عدم وجود الماء لاستلزامه العبث كما عرفت و بقي الباقي.

(الثالث) [وجوب السعي إلى الماء ما دام الوقت في فرض اليقين]

- لو تيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت و المكنة حاصلة سواء كان قريبا أو بعيدا، و هل يجوز الاستنابة في الطلب اختيارا؟ ظاهر شيخنا في الروض ذلك لكنه اشترط عدالة النائب، و عندي فيه إشكال لأن ظاهر الأخبار توجه الخطاب الى فاقد الماء نفسه فقيام غيره مقامه في ذلك يتوقف على الدليل نعم لو كان المراد من النيابة نقله و حمله اليه فلا إشكال في جوازه لانه من قبيل طلب الماء في منزله من خادمه أو زوجته و حينئذ فلا وجه لاشتراط العدالة كما ذكره، و اما لو كان المراد انما هو الاعتماد عليه و الوثوق به في وجود الماء و عدمه حتى انه يقبل قوله في عدم الماء فالظاهر هو ما ذكرناه، و يأتي ما ذكره مع تعذر الطلب بنفسه فإنه لا بأس بالاستنابة بل يجب ذلك، و في اشتراط عدالة النائب وجهان أظهرهما ذلك مع الإمكان، و يحسب لهما على التقديرين لو قلنا به في الأول. و لو فات بالطلب غرض مطلوب يضر بحاله كالحطاب و الصائد ففي وجوب الطلب عليه لقدرته على الماء أو سقوطه و الانتقال الى التيمم دفعا للضرر وجهان، اختار أولهما في المدارك و ثانيهما في المعتبر، و ظاهر الروض التوقف و هو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست