نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 247
فإن القرآن نزل عليهم و معانيه منهم تؤخذ- «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ» بفرض الطهارات و إيجابها «لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» ضيق «وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ» من الأحداث و الذنوب فإن الطهارة كما انها رافعة للاحداث فهي أيضا مكفرة للذنوب «وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ» بهذا التطهير و إباحته لكم التيمم و تصييره الصعيد الطيب طهورا لكم رخصة مع سوابغ نعمه التي أنعمها عليكم «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» نعمته بإطاعتكم إياه فيما يأمركم به و ينهاكم عنه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الكلام في هذا الباب يقتضي بيان الأسباب المسوغة للتيمم من الأعذار المانعة من استعمال الماء و ما يجوز به التيمم و ما لا يجوز و بيان كيفية التيمم و وقته و بيان أحكامه المتعلقة به و حينئذ فههنا مطالب خمسة:
(المطلب الأول)- فيما يسوغ معه التيمم
من الأسباب الموجبة لذلك، و انها ها في المنتهى الى ثمانية و هي فقد الماء و الخوف من استعماله و الاحتياج اليه للعطش و المرض و الجرح و فقد الآلة التي يتوصل بها الى الماء و الضعف عن الحركة و خوف الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة و ضيق الوقت عن استعمال الماء، و يمكن إرجاع هذه الثمانية إلى ثلاثة كما اقتصر عليه في الشرائع و هي عدم الماء و عدم الوصلة اليه و الخوف، بل يمكن إرجاع الجميع إلى أمر واحد كما ذكره في الذكرى و هو العجز عن الماء، و له أسباب يتوقف تفصيلها على رسم مسائل:
[المسألة] (الاولى) [من مسوغات التيمم عدم وجود الماء]
- في عدم وجوده، و يدل عليه مضافا الى الآية المتقدمة الأخبار المستفيضة، و منها-
ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن حمران و جميل بن دراج [1] قالا: «قلنا لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) امام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ قال لا و لكن يتيمم الجنب و يصلي بهم فان اللّٰه تعالى قد جعل التراب طهورا» و زاد في التهذيب[2]«كما جعل