responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 244

«وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ. الآية» انتهى.

أقول: لا يخفى ان الآية الأولى التي استدل بها على المعنى اللغوي هي عين الآية الثانية التي استدل بها على المعنى الشرعي إلا أن إحداهما في سورة النساء و الأخرى في سورة المائدة و صورتهما معا هكذا: و ان كنتم مرضى الى قوله و أيديكم ففي إحداهما بعد ذلك «إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَفُوًّا غَفُوراً» و في الأخرى التي ذكرناها هنا «مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ. الى آخرها» و لا ريب ان لفظ التيمم في الآيتين إنما أريد به المعنى الشرعي لا اللغوي و حمله إحداهما على المعنى اللغوي و الأخرى على الشرعي لا اعرف له وجها مع ان تتمة الآية في الموضعين اعني قوله عز و جل فيهما معا «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» ينادي على صحة ما ذكرنا و حينئذ فالمراد في الآيتين معا اقصدوا صعيدا لمسح الوجه و اليدين، فالمعنى اللغوي للتيمم هو القصد مطلقا و الشرعي هو القصد للصعيد لاستعماله في مسح الوجه و اليدين على الكيفية المخصوصة و ظاهر كلامه في المدارك ان المعنى الشرعي انما هو الضرب على الأرض و مسح الوجه و اليدين على الوجه المعلوم شرعا، و الأظهر ما قلناه و هو الذي صرح به أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان، و على ما ذكرنا فالتيمم في الآيتين إنما أريد به المعنى الشرعي لا اللغوي كما ذكره. و اما الصعيد فقد اختلف كلام أهل اللغة فيه، فبعضهم كالجوهري قال هو التراب و وافقه ابن فارس في المجمل، و نقل ابن دريد في الجمهرة عن ابي عبيدة انه التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ و لا رمل، و على هذه الأقوال اعتمد المرتضى حيث خص التيمم بالتراب الخالص بناء على تفسير الصعيد به في كلام هؤلاء، الا ان المفهوم من كلام الأكثر لا يساعد عليه، فنقل في مجمع البيان عن الزجاج انه قال: لا اعلم خلافا بين أهل اللغة في ان الصعيد وجه الأرض. ثم قال:

و هذا يوافق مذهب أصحابنا في ان التيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أو لم يكن.

و قال في المصباح المنير: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره، ثم قال و يقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على التراب الذي على وجه الأرض و على وجه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست