responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 243

التيمم لمرض و نحوه مستفادا من السنة المطهرة، و يكون المرضى و نحوهم غير داخلين في خطاب «فَلَمْ تَجِدُوا» لأنهم يتيممون و ان وجدوا الماء، و الظاهر انه الأقرب كما لا يخفى.

بقي الكلام في انه لو وجد الماء إلا انه لا يكفي للطهارة الواجبة غسلا كانت أو وضوء، و المفهوم من كلام جمهور أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) هو وجوب التيمم لأن الطهارة لا تتبعض، قالوا فان الظاهر من الآية عدم وجدان الماء الذي يكفي لكمال الطهارة، و أيدوا ذلك بقوله عز و جل في كفارة اليمين «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ» [1] أي من لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام، و قد اتفقوا على انه لو وجد إطعام أقل من عشرة لم يجب عليه ذلك و انتقل فرضه الى الصوم. و عن بعض العامة القول بالتبعيض [2] و نقله شيخنا الشهيد الثاني عن الشيخ في بعض أقواله، و عن شيخنا البهائي انه قال و للبحث فيه مجال. و أنت خبير بأن الآية في هذا المقام لا تخلو من الإجمال الموجب لتعدد الاحتمال إلا ان المفهوم من الاخبار الواردة في الجنب يكون معه من الماء بقدر ما يتوضأ به و انه يتيمم مما يؤيد القول المشهور، إذ لو كان التبعيض واجبا لامروا به (عليهم السلام)- «فَتَيَمَّمُوا» اي اقصدوا و تحروا و تعمدوا، و التيمم لغة القصد و منه قوله تعالى: «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [3] اي لا تقصدوا الردي من المال تنفقون منه، و شرعا قصد الصعيد لمسح الوجه و اليدين على الكيفية الواردة في النصوص قال في المدارك: و الطهارة الترابية التيمم و هو لغة القصد قال عز و جل «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» اي اقصدوا، و نقل في الشرع الى الضرب على الأرض و المسح بالوجه و اليدين على وجه القربة، و هو ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع قال اللّٰه تعالى:


[1] سورة المائدة. الآية 89.

[2] حكاه في المغني ج 1 ص 237 عن احمد و عبدة بن أبي لبابة و معمر و عطاء و الشافعي في أحد قوليه و في ص 258 حكاه عن الشافعي.

[3] سورة البقرة. الآية 267.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست