responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 242

و ما عطف عليه سبب لوجوب الطهارة، و متى لم يجتمع أحد الآخرين مع واحد من الأولين لم يترتب الجزاء و هو وجوب التيمم. و أجيب عن هذا الاشكال بوجوه أخر في تفسيري البيضاوي و الكشاف- «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ» و المراد جماعهن كما ورد في الأخبار

ففي الكافي و العياشي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «هو الجماع و لكن اللّٰه ستير يجب الستر و لم يسم كما يسمون».

و عن الباقر (عليه السلام) [2] «. و ما يعنى بهذا «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ» إلا المواقعة في الفرج».

و نظير هذه الآية قوله تعالى: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» [3] و المس و اللمس بمعنى واحد كما صرح به أهل اللغة، فلا يلتفت الى تفسير جملة من المخالفين بمطلق المس لغير محرم كما هو منقول عن الشافعي، و قيل انه مذهب عمر، و خصه مالك بما كان عن شهوة [4]- «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» راجع الى المرضى و المسافرين جميعا: مسافر لا يجد الماء و مريض لا يجد من يوضئه أو يخاف الضرر من استعماله لان وجدانه مع عدم التمكن من استعماله لخوف الضرر في حكم العدم، و لو كان المراد من وجدانه ما هو أعم من ذلك بحيث يصدق على من يتضرر به انه واجد للماء للزم مثله في من وجد الماء في بئر يتعذر وصوله اليه أو يباع و لكن لا يقدر على شرائه أنه واجد للماء مع انه ليس كذلك إجماعا، فالمراد بوجدانه في الحقيقة ما هو عبارة عن إمكان استعماله، و الوجه في هذا الإطلاق ان حال المرض يغلب فيها خوف الضرر من استعمال الماء و حال السفر يغلب فيها عدم وجدان الماء، و قيل ان المراد من الآية- كما هو ظاهرها الذي لا يحتاج الى ارتكاب تجوز و لا تأويل- انما هو كون المكلف غير واجد للماء بان يكون في موضع لا ماء فيه، فيكون ترخيص من وجد الماء و لم يتمكن من استعماله في


[1] رواه عنهما المحدث الكاشاني في الصافي في تفسير آية التيمم 43 في سورة النساء.

[2] رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.

[3] سورة البقرة. الآية 238.

[4] كما في المغني ج 1 ص 192 و ص 193 و ص 194.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست