responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 241

التيمم اعني قوله عز و جل: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [1] أقول: صدر هذه الآية هكذا: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ. الى آخر ما تقدم» و لما قدم سبحانه بيان حكم واجد الماء في الطهارتين من الحدث الأصغر و الأكبر عطف عليه بيان حكم من لم يجد ماء أو لم يتمكن من استعماله بالنسبة إليهما أيضا فقال: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ»- اي مرضا يضر معه استعمال الماء أو يوجب العجز عن السعي إليه، قال في مجمع البيان: و هو المروي عن السيدين الباقر و الصادق (عليهما السلام) و قيل انه لا حاجة الى التقييد لان قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» متعلق بالجمل الأربع و هو يشمل عدم التمكن من استعماله لان الممنوع منه كالمفقود- «أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ» اي متلبسين به إذا الغالب فقدان الماء في أكثر الصحاري- «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» و هو كناية عن الحدث إذ الغائط لغة المكان المنخفض من الأرض و كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة لتغيب فيه أشخاصهم عن أعين الناظرين كما هو السنة في ذلك فكنى سبحانه عن الحدث بالمجيء من مكانه، قيل و «أو» هنا بمعنى الواو كقوله تعالى: «وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» [2] و المراد أو كنتم مسافرين و جاء أحد منكم من الغائط، و به يحصل الجواب عن الاشكال المشهور الذي أورد على ظاهر الآية و هو انه سبحانه جمع بين هذه الأشياء في الشرط المترتب عليه جزاء واحد هو الأمر بالتيمم مع ان المجيء من الغائط ليس من قبيل المرض و السفر حتى يصح عطفه عليهما بأو المقتضية لاستقلال كل منهما في ترتب الجزاء عليه، فان كلا من المرض و السفر سبب لإباحة التيمم و الرخصة فيه و المجيء من الغائط


[1] سورة المائدة. الآية 6.

[2] سورة الصافات. الآية 147.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست