responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 24

القلادة، و الظاهر دخولها تحت الصدر في الرواية الأخرى، و باطن القدمين و نحوها مما اشتملت عليه الأخبار مما لا معارض له، و الظاهر استحبابه لدلالة الأخبار عليه مع عدم المعارض.

و هل يجب استيعاب كل المسجد بالمسح أو يكفي المسمى؟ وجهان جزم بأولهما الشهيد الأول في الذكرى و بالثاني الثاني في الروض.

(المقام الثاني)- في مقدار الكافور

، قال في المعتبر: «أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم و أفضل منه أربعة دراهم و أكمل منه ثلاثة عشر درهما و ثلث، كذا ذكره الخمسة و اتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافا» و قال الصدوق في الفقيه [1] «و الكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث، و العلة في ذلك ان جبرئيل (عليه السلام) اتى النبي (صلى الله عليه و آله) بأوقية كافور من الجنة- و الأوقية أربعون درهما- فجعلها النبي ثلاثة أثلاث: ثلثا له و ثلثا لعلي (عليه السلام) و ثلثا لفاطمة، و من لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا حنط الميت بأربعة مثاقيل، فان لم يقدر فمثقالا لا أقل منه لمن وجده» و أكثر الأصحاب- و منهم الشهيد في كتبه- نقلوا عن الشيخين ان الأقل مثقال و أوسطه أربعة دراهم، و في الذكرى عن الجعفي ان أقله مثقال و ثلث قال:

و يخلط بتربة الحسين (عليه السلام) و نقل شيخنا المجلسي (رحمه الله) عن ابن الجنيد ان أقله مثقال و أوسطه أربعة مثاقيل، و عن ابن البراج انه قدر الأكثر بثلاثة عشر درهما و نصف.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك

ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه [2] قال: «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث، و قال: ان جبرئيل نزل على رسول الله (صلى الله عليه و آله) بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسمها


[1] ج 1 ص 91 و في الوسائل في الباب 3 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست