responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 235

و قد تقدم في غسل العيدين ان ظاهر موثقة عمار الساباطي ان الغسل انما هو للصلاة، فعلى هذا يكون هذا الغسل من الأغسال للفعل. و اما الغسل للفعل فغسل الإحرام و غسل الزيارة بجميع أنواع الزيارات التي روي فيها الغسل من زيارة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) و غسل قضاء صلاة الكسوف و غسل التوبة و غسل صلاة الحاجة و صلاة الاستخارة و غسل السعي إلى رؤية المصلوب و غسل قتل الوزغ و غسل أخذ التربة و غسل المولود و غسل الاستسقاء، فهذه أحد عشر غسلا للفعل. و اما الغسل للمكان فالغسل لدخول الحرم و الغسل لدخول مكة و لدخول المسجد و لدخول البيت و دخول المدينة و دخول مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) فهذه ستة أغسال للمكان، يكون مجموع هذه الأغسال أربعة و أربعين غسلا. و زاد في الدروس الغسل يوم دحو الأرض، و قال في الذكرى: و ذكر الأصحاب لدحو الأرض الخامس و العشرين من ذي القعدة. انتهى. و هو مؤذن بعدم النص عليه، قال الفاضل الخوانساري في شرح الدروس بعد نقل ذلك عن الذكرى «و لا بأس به» أقول:

بل البأس أظهر ظاهر فإنها عادة تتوقف مشروعيتها على دليل من الشارع إلا ان يجعل مجرد ذكر الأصحاب دليلا شرعيا، و لا أراه يلتزمه. و ذكر ايضا يوم المبعث و هو اليوم السابع و العشرون من رجب و ذكره غيره ايضا، و قد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف فيه على نص، و قال في الذكرى: و ليلة نصف رجب و المبعث مشهوران و لم يصل إلينا نص فيهما. و قال في المعتبر بعد نقله عنهم الغسل ليلة النصف من رجب و يوم المبعث: و ربما كان لشرف الوقتين و الغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه. انتهى. و فيه انا لم نقف على ما ادعاه من استحباب الغسل مطلقا ليتم له التقريب في هذا المقام و أمثاله، نعم ذلك في الوضوء خاصة، و الذي وصل إلينا من الأغسال في رجب ما قدمناه و ان ضعف سنده باصطلاحهم و ليلة النصف من جملته. و ذكر في الدروس يوم مولد النبي (صلى الله عليه و آله) و الأمر فيه كما في هذه المذكورات من عدم الوقوف على مستنده. و ذكر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست