نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 234
السبت للجمعة كما يكون في رواح يوم الجمعة للجمعة. انتهى. أقول: و أقرب هذه الوجوه المذكورة عندي ما ذكره هذا المحقق من ان الغرض من هذا الكلام بيان كيفية غسل الجمعة و انه مثل غسل الجنابة إلا ان فيه الوضوء قبل الغسل، و ما عداه من الوجوه فإنه يحتاج الى مزيد تكلف و ان كان بعضها أقل من بعض. هذا،
و قد روى الحميري في قرب الاسناد عن احمد بن محمد عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام)[1] قال:
«كان ابي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح».
و في القاموس «الرواح العشي أو من الزوال الى الليل» و لعل المراد من الخبر المذكور انما هو الرواح إلى صلاة الجمعة و لعله يكون قبيل الزوال فيكون فيه دلالة على ما تقدم من ان أفضله ما قرب من الزوال. و اللّٰه العالم.
ختام يحصل به الإكمال لابحاث هذا المطلب و الإتمام
، و فيه مسائل:
(الأولى)
- المشهور بين الأصحاب وجوب الوضوء في جميع هذه الأغسال ما عدا غسل الجنابة متى ما أراد الدخول في مشروط بالطهارة كالصلاة و نحوها، و قد تقدم البحث في هذه المسألة مستوفى في المقصد الخامس من مقاصد فصل غسل الجنابة [2].
(الثانية)
- اختلف الأصحاب في التداخل و عدمه بين هذه الأغسال و قد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة مستوفى في بحث نية الوضوء [3].
(الثالثة)
- قد قسم الأصحاب ما ذكروه من الأغسال في هذا المقام الى ما يكون للزمان و ما يكون للفعل و ما يكون للمكان إلا انهم لم يستوفوا الأغسال التي ذكرناها، و الذي يكون للزمان مما ذكرناه أغسال شهر رمضان و هي أربعة عشر غسلا و غسل يوم الجمعة و غسل ليلة الفطر و غسل يومه و غسل عيد الأضحى و غسل ليلة النصف من شعبان و يوم النيروز و يوم الغدير و يوم المباهلة بناء على المشهور و ثلاثة أغسال في رجب كما تقدم و غسل يوم عرفة و يوم التروية، فهذه سبعة و عشرون غسلا للزمان،
[1] رواه في الوسائل في الباب 6 و 11 من أبواب الأغسال المسنونة.