responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 232

مورده من عدم الماء و مع وجود الماء يرجع الى أصل الحكم في المسألة و عموم الأدلة الدالة على استحباب الغسل يوم الجمعة أو وجوبه.

فائدة [تفسير كلام للصدوق في المقام]

قال الصدوق في الفقيه: «و يجزئ الغسل للجمعة كما يكون للزواج و الوضوء فيه قبل الغسل» أقول: قد اختلفت نسخ الكتاب في ضبط هذه الكلمة أعني قوله «للزواج» ففي بعضها بالزاي المعجمة و الجيم و يؤيده ما حكاه الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني قال:

قال بعض الاعلام سمعت الشيخ العالم الصالح الشيخ علي بن سليمان البحراني انه كانت عند شيخنا العلامة البهائي نسخة قديمة مصححة و فيها «للزواج» بالزاي و الجيم و هو الذي ضبطه الفاضل المحدث الكاشاني في المحجة البيضاء، و يؤيد ذلك ايضا ما ذكره المحقق العماد مير محمد باقر الداماد في تعليقاته على الكتاب، قال: الصواب ضبط هذه اللفظة بالزاي قبل الواو و الجيم بعد الالف و هو الذي سمعناه من الشيوخ و رأيناه في النسخ. انتهى. و ظاهر هذا الكلام إنكار ما عدا هذه النسخة. و في بعض النسخ بالراء و الحاء المهملتين، و ارتضاه بعض المحققين و قال ان هذه هي النسخة المعتبرة، قال لان الرواح على ما في القاموس من الزوال الى الليل أو الى العشي، فمراده حينئذ ان الغسل يجزئ للجمعة من طلوع الفجر كما يجزئ من الزوال. قيل و فيه رد على مالك حيث ذهب الى انه لا يعتد بالغسل إلا ان يتصل بالرواح إلى صلاة الجمعة مستدلا

بقول النبي (صلى الله عليه و آله) «من جاء بالجمعة فليغتسل» [1].

و لا يخفى انه ليس فيه دلالة على اتصال الغسل بصلاة الجمعة. قيل و حينئذ فاللام بناء على هذه النسخة لام التوقيت


[1] كما في المدونة لمالك ج 1 ص 136 و فتح الباري لابن حجر ج 3 ص 243.

و روى الحديث صاحب الوسائل في الباب 6 من الأغسال المسنونة و و البخاري باب فضل الغسل يوم الجمعة و النسائي ج 1 ص 204 و مسلم ج 1 ص 313 و ابن ماجة ج 1 ص 338 و الترمذي في السنن على شرحه لابن العربي ج 2 ص 278 على اختلاف بسيط في لفظ الحديث.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست