responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 230

ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) ثم أورد الرواية المذكورة قال: و مقتضاه عدم مشروعية القضاء و هو أوضح سندا من الخبرين السابقين الا ان عمل الأصحاب عليهما» انتهى.

أقول: اما ما ذكره من ان مقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء الى آخر السبت فإنه يعطي بظاهره ان الاخبار دلت على القضاء ليلة السبت ايضا مع انه ليس كذلك، فان المستفاد من صريحها تخصيص القضاء بما بعد الزوال الى آخر النهار و يوم السبت، و حينئذ فما يشعر به كلامه من ادعاء القضاء ليلة السبت محل نظر، و قد صرح بذلك جملة من الأصحاب فاعترفوا بعدم وجود النص على القضاء فيها، قال شيخنا المجلسي في البحار: «و ظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت ايضا و الاخبار خالية عنه و ان أمكن ان يراد بيوم السبت ما يشمل الليل لكن لا يمكن الاستدلال به، و الأولوية ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة» انتهى. و الى ذلك أشار أيضا في الذخيرة فقال: «و هل يلحق بما ذكر ليلة السبت؟ قيل نعم و هو خروج عن النصوص» و اما ما ذكره من قوله: «و يمكن المناقشة. إلخ» ففيه ايضا ان الظاهر ان هذا من جملة المناقشات الواهية (أما أولا)- فلان معاوية بن حكيم الذي في سند هذا الخبر و ان وثقة النجاشي إلا ان الكشي قد صرح بكونه فطحيا في موضعين أحدهما في ترجمته و ثانيهما في ترجمة محمد بن الوليد عده مع جماعة من الفطحية و ان وصفهم بالعدالة فحديثه لا يخرج عن الموثق الذي لا يزال يعده في الضعيف، و ترجيحه على عبد اللّٰه بن بكير و الحسن بن علي بن فضال الذين قد ورد في حقهما من المدح ما هو مذكور في محله مما لا يخفى ما فيه، و في سند هذا الخبر ايضا ذريح المحاربي و هو ليس بموثق و الأخبار متعارضة في مدحه و ذمه كما لا يخفى على من لاحظ كتب الرجال و ان كان لمدحه نوع رجحان، و بالجملة فإن ترجيحها على ما ذكره من الأخبار فضلا عما نقلناه ممنوع أتم المنع.

و (ثانيا)- ان كافة الأصحاب من أصحاب هذا الاصطلاح و غيرهم قد أعرضوا عن هذه الرواية كما اعترف به و هو أظهر ظاهر في سقوطها و ان سلمنا صحة سندها و اعتباره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست