responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 228

أقول: فيه (أولا)- ان مقتضى الإطلاق المذكور الامتداد الى آخر النهار لا الى هذا الحد بخصوصه، و هو لا يقول به.

و (ثانيا)- ان هذا الإطلاق يجب تقييده بما ذكرنا من الاخبار و لا سيما حسنة زرارة المذكورة الدالة صريحا على الأمر بإيقاعه قبل الزوال، و تأويل الرواية المذكورة سيما مع وجود المعاضد لها بما ذكره فرع وجود المعارض و ليس إلا إطلاق تلك الأخبار، و قضية حمل المطلق على المقيد توجب الوقوف على ظاهر الحسنة المذكورة، على انك قد عرفت ان العمل بذلك الإطلاق لا قائل به، و القول به في هذه الصورة المخصوصة تخصيص بلا مخصص.

و (ثالثا)- ان صريح الحسنة المشار إليها كون الغاية الزوال، و حينئذ فالقول بان غايته الصلاة ان أريد به وقتها فهو أول الزوال كما دلت عليه صحاح الاخبار و صراحها فيجب ان يكون الغسل قبله، و ان أريد به وقوعها بالفعل فإنه يلزم على هذا انه لو لم تصل الجمعة لم يكن غسل، و هو مما لا يقول به أحد مع ظهور الاخبار في خلافه، و به يظهر ان الواجب حمل كلام الشيخ على ما يوافق المشهور بجعل صلاة الجمعة كناية عن وقتها و هو الزوال.

و اما انه كلما قرب من الزوال كان أفضل فقد اعترف جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بعدم الوقوف على مستنده، و هو كذلك فاني لم أقف عليه إلا في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه كما أسلفنا نقله في عبارته، و هذا من جملة خصوصيات الكتاب المذكور، و المتقدمون قد ذكروا هذا الحكم و الظاهر ان المستند فيه هو الكتاب المذكور و لكن خفي ذلك على المتأخرين لعدم وصول الكتاب إليهم، و بعبارة الكتاب المتقدمة عبر الصدوق في الفقيه، و الظاهر ان أباه في الرسالة كذلك ايضا و ان لم تحضرني الآن عبارته. و اللّٰه العالم.

(الثاني) [قضاء غسل الجمعة]

- المشهور بين الأصحاب انه لو فاته الغسل قبل الزوال قضاه بعد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست