نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 226
أقول: اما ان وقته من طلوع الفجر فيدل عليه ان الغسل وقع مضافا الى اليوم و لا ريب ان مبدأ اليوم هو طلوع الفجر شرعا و لغة و عرفا فلا يجزئ قبله،
و ما رواه في الكافي عن زرارة و الفضيل في الحسن [1] قالا: «قلنا له أ يجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال: نعم».
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز ابن عبد اللّٰه عن الفضيل و زرارة عن الباقر (عليه السلام) مثله [2] و حينئذ فيندفع عنه غشاوة الإضمار و ان كان إضمار مثل هذين المعتمدين غير ضائر لأنه من المعلوم انهما و أمثالهما لا يعتمدون على غير الامام (عليه السلام)
و في الفقه الرضوي «و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل».
و في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[3]«إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة. الحديث».
و الظاهر ان الحكم إجماعي.
و اما ان آخر وقته الزوال فقال في المعتبر ان عليه إجماع الناس، و هو يؤذن بدعوى الاتفاق عليه من الخاصة و العامة، و يدل عليه
حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام)[4] قال: «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، و قد تقدم الى ان قال: و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و عليك السكينة و الوقار. الحديث».
و قد تقدم في عبارة
كتاب الفقه الرضوي «و أفضل أوقاته قبل الزوال».
و يؤيده أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام)[5] قال: «كانت الأنصار تعمل في نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك
[1] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة.
[2] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة.
[3] رواه في الوسائل في الباب 31 من أبواب الأغسال المسنونة.
[4] رواه في الوسائل في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة.
[5] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 226