responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 219

أبي حمزة- قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن غسل العيدين أ واجب هو؟ قال هو سنة. قلت فالجمعة؟ قال هو سنة».

و روى المفيد (رحمه اللّٰه) في المقنعة مرسلا [1] قال:

«روي عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: غسل الجمعة و الفطر سنة في السفر و الحضر».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان من ذهب من أصحابنا إلى الوجوب أخذ بظاهر الأخبار الأولة و أجاب عن الاخبار الأخيرة بحمل السنة فيها على ما ثبت وجوبه بالسنة، قال شيخنا البهائي في الحبل المتين حيث اختار هذا القول: «و أنت خبير بان الجمع بينها بحمل السنة على ما ثبت وجوبه بالسنة و الفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب غير بعيد، و هو اصطلاح الصدوق في الفقيه كما يشعر به قوله: «الغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة» و هذا الذي اصطلح عليه ليس من مخترعاته بل ورد في كثير من الاخبار عن أئمتنا (عليهم السلام)

كما رواه في التهذيب عن الرضا (عليه السلام) [2] بطرق عديدة «ان الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة».

قال الشيخ يريد ان فرضه عرف من جهة السنة لأن القرآن لا يدل على فرض غسل الميت،

و كما رواه عن سعد بن ابي خلف [3] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة».

قال العلامة في المختلف: المراد بالسنة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن.

و لا حاصل ان إطلاق السنة على ذلك المعنى غير عزيز و حمل السنة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب في

قوله (عليه السلام): «الغسل واجب يوم الجمعة».

و قوله (عليه السلام) «انه واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر».

على المبالغة في الاستحباب، و منع كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء يأتي مثله في السنة، و بهذا يظهر ان قول الصدوقين غير بعيد عن الصواب» انتهى. و اما من ذهب الى القول


[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب التيمم.

[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست