responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 210

تجتمع الأخبار في الدلالة على القول المشهور. و مما يؤيد ما ذكرناه من حمل الرواية المذكورة على الاحتراق قوله (عليه السلام) في آخرها:

«و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل».

فإنه لو حمل على ظاهره للزم منه وجوب القضاء في صورة عدم العلم مطلقا احترق أو لم يحترق مع ان الأخبار و كلام الأصحاب على تخصيص ذلك بصورة الاحتراق و اما مع عدم الاحتراق فلا قضاء. و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة- حيث قال يعد ذكر مرسلة حريز: «فان قلت: ظاهر هذه الرواية و هو القضاء في صورة عدم العلم مطلقا غير معمول عليه بين أكثر الأصحاب و تنفيه الأخبار المعتمدة الآتية في محله فينبغي ان يخص بصورة احتراق الجميع، قلت: الذي يستفاد من الروايات عدم وجوب القضاء إلا في الصورة المذكورة لا عدم الاستحباب، نعم لو ثبت الإجماع على عدم الاستحباب تعين المصير الى تخصيص الخبر بصورة احتراق الجميع لكن الإجماع غير ثابت و لا ادعاه أحد» انتهى- ففيه ان الاستحباب ايضا حكم شرعي يتوقف على الدليل و الحال انه لم يقل به هنا أحد و لم يدل عليه دليل، فحمل الرواية عليه مع إمكان حملها و تقييدها بصورة الاحتراق- كما هو القاعدة المطردة من حمل المطلق على المقيد- ترجيح من غير مرجح بل الترجيح في جانب ما ذكرناه لما عرفت.

إلا انه يبقى الكلام في ان ظاهر الاخبار المذكورة هو الوجوب كما هو قول جماعة من فضلاء الأصحاب على ما قدمناه و لا اعرف عنه صارفا إلا مجرد مناقشات لا يخفى و هنا على المصنف، قال في المختلف بعد نقل الخلاف في المسألة: «و الحق الاستحباب، لنا- الأصل براءة الذمة

و قوله (عليه السلام) [1]: «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته».

و كما لا يجب في الأداء الغسل بل هو مستحب فكذلك القضاء، و لحديث سعد عن الصادق (عليه السلام) و قد تقدم» انتهى. أقول: اما ما ذكره من الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل و هو واضح فيما ذكرناه من الاخبار

لقوله (عليه السلام) في مرسلة


[1] المروي في الوسائل في الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست