responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 205

السلام) ربما أمروا بالصلاة و الدعاء خاصة و ربما أمروا مع ذلك بالغسل في أوقات مخصوصة و ربما أمروا بالصوم ايضا، و المفهوم من ذلك هو استحباب هذه الأشياء لكل حاجة أراد المكلف طلبها الى اللّٰه عز و جل. و تتفاوت هذه الأعمال قلة و كثرة بتفاوت الحوائج بضروريتها و عدمها و شدة الحاجة إليها و عدمها فما ذكره بعضهم- من اختصاص الاغتسال بصلاة مخصوصة كما تقدمت الإشارة إليه- الظاهر انه لا وجه له، و يؤيد ما ذكرناه

قوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه المتقدمة [1]: «و غسل طلب الحوائج من اللّٰه تعالى».

و اما ما ورد بالنسبة إلى صلاة الاستخارة فما تقدم

في موثقة سماعة [2] من قوله (عليه السلام): «و غسل الاستخارة مستحب».

و جملة من الأصحاب قد استدلوا على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة

بصحيحة زرارة المتقدمة لقوله في آخرها: «ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت اللّٰه تعالى مائة مرة».

و نحوها رواية مرازم.

و أنت خبير بان سياق الروايتين المذكورتين انما هو في طلب الحاجة و الصلاة انما هي لها.

و المراد بالاستخارة في آخر الروايتين المذكورتين انما هو طلب ان يجعل اللّٰه تعالى له الخيرة في هذا الأمر الذي يطلبه و ان يختاره له فإنه أحد معاني الاستخارة لا بمعنى المشاورة كما هو المتبادر من لفظ الاستخارة، و ظاهر كلامهم ان الغسل لصلاة الاستخارة و ظاهر موثقة سماعة ان الغسل للاستخارة و ان كانت بغير صلاة و المتبادر من الاستخارة انما هو معنى المشاورة، و لكن لم أقف في اخبار الاستخارة على ما يدل على وجوب الغسل في شيء من إفرادها، و حينئذ فيمكن ان يقال باستحباب الغسل للاستخارة مطلقا بهذا الخبر أو يخص بصلاة الاستخارة كما هو المشهور فيقال باستحباب الغسل للصلاة المروية في الاستخارة بهذا الخبر، و كيف كان فالظاهر ان الاستدلال لذلك بصحيحة زرارة المشار إليها و نحوها رواية مرازم ليس في محله لما عرفت.

و منها- غسل يوم الغدير

، قال في التهذيب: «و الغسل في هذا اليوم مستحب


[1] ص 181.

[2] ص 179.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست