responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 202

الأخبار دلت على ترتب الثواب على العمل الوارد بطريق عن المعصوم (عليه السلام) سواء كان المخبر عدلا أم لا طابق خبره الواقع أم لا من الواجبات كان أم من المستحبات و مورد الآية رد خبر الفاسق تعلق بالسنن أو بغيرها، و لا ريب ان هذا العموم أخص من ذلك العموم مطلقا لا من وجه، و من العجب قول المجيب بناء على زعمه العموم و الخصوص من وجه و تقريبه السؤال بما ذكره: «و حينئذ فالجواب ان يقال ان الآية الكريمة انما تدل. إلخ» فإن فيه خروجا عن كلام ذلك الفاضل لان هذه الاخبار لا تدل عنده على مشروعية العمل و انما تدل على مجرد ترتب الثواب بعد ثبوت المشروعية بدليل آخر، فكيف يحصل التثبت بها في العمل و هل هذا إلا أول المسألة و محل النزاع؟

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر ان الكلام في هذه المسألة سؤالا و جوابا و نقضا و إبراما انما ابتنى على هذا الاصطلاح المحدث الذي جعلوا فيه بعض الاخبار- و ان كانت مروية في الأصول المعتمدة المعتضدة بالقرائن المتعددة- ضعيفة و رموا بها من البين، و صاروا مع الحاجة إليها لضيق الخناق في هذا الاصطلاح يتسترون تارة بأنها مجبورة بالشهرة و تارة بما ذكروه في هذه المسألة من ان العمل في الحقيقة انما هو بهذه الاخبار و أمثال ذلك مما أوضحناه، و إلا فمتى قلنا بصحة الأخبار المروية في أصولنا المعتبرة و انها معتبرة معتمدة في ثبوت الأحكام كما عليه متقدمو علمائنا الاعلام و جم غفير من متأخريهم فإنه لا مجال لهذا البحث بالكلية، إذ العامل انما عمل على ذلك الخبر لكونه معتبرا معتمدا، و هذا هو الأنسب بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية، فإن الاستحباب و الكراهة أحكام شرعية كالوجوب و التحريم لا تثبت إلا بالدليل الواضح و المنار اللائح، و متى كان الحديث الضعيف ليس بدليل شرعي كما زعموه فلا يثبت به الاستحباب لا في محل النزاع و لا غيره، و التستر بان ثبوت الاستحباب انما حصل بانضمام هذه الأخبار كما ادعوه يؤدي الى ثبوت الاستحباب بمجرد رؤية حديث يدل على ترتب الثواب على عمل و لو في ظهر كتاب أو في ورقة ملقاة أو بخبر عامي لصدق البلوغ بكل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست